فهرس الكتاب

الصفحة 2277 من 20604

فتفرد به أبو بكر الهذلي، عن الزهري كما قَالَ يحيى بن معين وليس بشيء، قَالَ البيهقي: وقد روى عبد الجبار بن مسلم -وهو ضعيف- عن الزهري شيئًا معناه [1] .

وحديث أم سلمة مرفوعًا:"لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بشعرها إذا غسل بالماء" [2] إنما رواه يوسف بن السفر، وهو متروك، وقال ابن المواز: نهى مالك عن الانتفاع بعظم الميتة والفيل ولم يطلق تحريمهما؛ لأن عروة وابن شهاب وربيعة أجازوا الامتشاط بها.

قَالَ ابن حبيب: وأجاز الليث وابن الماجشون وابن وهب ومطرف وأصبغ الامتشاط بها والادهان فيها، فأما بيعها فلم يرخص فيه إلا ابن وهب، قَالَ: إذا غليت جاز بيعها، وجعله كالدباغ لجلد الميتة يدبغ أنه يباع.

= وقال البيهقي أيضًا عقب حديث ابن عباس الذي في الصحيحين:"إنما حرم أكلها": وقد روى أبو بكر الهذلي، عن الزهري في هذا الحديث زيادة لم يتابعه عليها ثقة. وقد روى هذِه الزيادة الدارقطني في"سننه"1/ 48، ومن طريقه ابن الجوزي في"التحقيق"1/ 90.

وقال الدارقطني: أبو بكر الهذلي متروك، ورواه البيهقي في"سننه"أيضًا 1/ 23، وروى البيهقي بإسناده إلى يحيى بن معين. قال: أبو بكر الهذلي ليس بشيء.

(1) "السنن الكبرى"للبيهقي 1/ 23 - 24.

(2) رواه الدارقطني 1/ 47، والطبراني في"الكبير"23/ 258 (538) مختصرًا، والبيهقي 1/ 24، وابن الجوزي في"تحقيق في أحاديث الخلاف"1/ 90، 91، وقال الدراقطني: لم يأت به غير يوسف بن السفر، وهو متروك يكذب. قال الهيثمي في"مجمع الزوائد"1/ 218: رواه الطبراني في"الكبير"، وفيه يوسف بن السفر، وقد أجمعوا على ضعفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت