فهرس الكتاب

الصفحة 2270 من 20604

وابن سيرين [1] والنخعي [2] وعطاء [3] .

وقال ابن بطال: حديث الباب حجة على الشافعي؛ لأن الحديث ليس فيه تخصيص موضع من آخر، ومعلوم أن مرابضها لا تسلم من البعر. والبول، فدل على الإباحة وعلى طهارة البول والبعر [4] .

قُلْتُ: الشارع قد علل عدم الكراهة فيها بغير ذَلِكَ كما سلف، إذ أعطان الإبل غالبًا لا تسلم من ذَلِكَ والكراهة باقية.

فرع:

قَالَ ابن المنذر: تجوز الصلاة أيضًا في مراح البقر؛ لعموم قوله:"أينما أدركتك الصلاة فصلِّ" [5] وهو قول عطاء [6] ومالك [7] .

قُلْتُ: قد ورد ذَلِكَ مصرحًا به، ففي"مسند عبد الله بن وهب المصري"عن سعيد بن أبي أيوب، عن رجل حدثه، عن ابن المغفل: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن يصلى في مراح البقر والغنم [8] .

(1) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف"1/ 338 (3888) .

(2) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف"1/ 338 (3889) .

(3) رواه عبد الرزاق في"المصنف"1/ 407 (1594) وانظر:"الأوسط"2/ 187.

(4) "شرح ابن بطال"2/ 83.

(5) سيأتي برقم (3366) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: (10) .

(6) رواه عبد الرزاق في"المصنف"1/ 410 (1605) .

(7) انظر:"النوادر والزيادات"1/ 223.

(8) ورد بهامش الأصل ما نصه: في سنده مجهول وفي"المسند"ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، عن حي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في مرابد الغنم ولا يصلي في مرابد الإبل والبقر. [المسند: 2/ 178] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت