فهرس الكتاب

الصفحة 2269 من 20604

بأنفها" [1] ، وقال في الغنم:"فإنها سكينة وبركة" [2] ."

وروي الفرق بينهما من حديث جماعة من الصحابة أيضًا، وفي"الصحيح"في حديث رافع بن خديج:"إن لهذِه الابل أوابد كأوابد الوحش" [3] .

قَالَ ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم، على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي فإنه قَالَ: لا أكره الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليمًا من أبعارها وأبوالها، وممن روينا عنه إجازة ذَلِكَ، وفعله ابن عمر [4] وجابر [5] وأبو ذر [6] و (ابن الزبير) [7] والحسن

(1) رواه الشافعي في"مسنده"1/ 67، والبيهقي في"سننه"2/ 449.

(2) رواه الشافعي في"مسنده"1/ 67، والبيهقي في"سننه"2/ 449.

(3) سيأتي برقم (5503) كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما أنهر الدم ... ، ورواه مسلم برقم (1968) كتاب: الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام.

(4) روي عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة في"المصنف"1/ 338 (3886) لكنه في المطبوع بدار الكتب العلمية عن عمر وهو غير صحيح. ورواه ابن المنذر في"الأوسط"2/ 188. من طريق ابن أبي شيبة عن ابن عمر.

(5) روي عن جابر هو ابن سمرة كما عند ابن أبي شيبة في"المصنف"1/ 338 (3882) ومن طريقه ابن المنذر في"الأوسط"2/ 188، وروي عنه مرفوعًا كما عند مسلم (360) كتاب: الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل مطولًا، وابن ماجه (495) مختصرًا، وأحمد 5/ 86، والطيالسي بنحوه 2/ 126 (803) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني"3/ 129 (1455، 1456، 1457) ، وابن الجارود (25) ، وابن المنذر في"الأوسط"2/ 186 - 187، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 383، وابن خزيمة 1/ 21، كلهم عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر.

(6) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف"1/ 338 (3883) ، ومن طريقه ابن المنذر في"الأوسط"2/ 188.

(7) في الأصل: الزبير، والصواب ابن الزبير كما رواه ابن أبي شيبة 1/ 338، وابن المنذر 2/ 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت