ولا يجوز التيمم عند أهل الحجاز قبل دخول الوقت، وأجازه أهل العراق [1] .
رابعها:
قوله: (وحانت صلاة العصر) زاد قتادة: وهو بالزوراء، وهو سوق بالمدينة.
خامسها:
الوَضوء هنا بالفتح؛ لأنه الماء الذي يتوضأ به، وكذا قوله: (فأُتي بوضوء) .
سادسها:
جاء هنا (فأُتي بوَضوء) . وفي رواية ابن المبارك: فانطلق رجل من القوم، فجاء بقدح من ماء يسير [2] . وفي رواية: (رحراح) -أي [3] وهو القصير- فأخذ - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، ثم مد أصابعه على القدح فصغر أن يبسط كفه - صلى الله عليه وسلم - فيه، فضم أصابعه.
وروى المهلب أنه كان بمقدار وَضوء رجل واحد. قَالَ أبو حاتم بن حبان في"صحيحه": وهذا اتفق له - صلى الله عليه وسلم - في مواطن متعددة ففي بعضها: (أُتي بقدح رحراح) وفي بعضها: (زجاج) وفي بعضها: (جفنة) ، وفي بعضها: (ركوة) . وفي بعضها: (ميضأة) . وفي بعضها: (مزادة) .
وفي بعضها: (وكانوا خمس عشرة مائة) . وفي بعضها: (ثمانمائة) .
(1) انظر:"شرح ابن بطال"1/ 262 - 263.
(2) سيأتي برقم (3574) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة.
ورواه مسلم (2279) كتاب: الفضائل، باب: في معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(3) سيأتي برقم (200) كتاب: الوضوء، باب: الوضوء من التور.