الكلام عليه من أوجهٍ:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه أيضًا في علامات النبوة [1] ، وأخرجه مسلم [2] والترمذي في الفضائل، والنسائي في الطهارة، ورواه عن أنس أيضًا قتادة - وقلت: وحميد- وذكر المهلب أنه رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنس وعبد الله بن زيد قَالَ الترمذي: وفي الباب عن عمران بن حصين، وابن مسعود وجابر، وحديث أنس حسن صحيح [3] .
واشتهر عن مالك، ورواه عن التنيسي بكر بن سهل، ومحمد بن الجنيد.
وحديث عمران وابن مسعود وجابر ذكرهما البخاري في علامات النبوة كما ستعرفه هناك [4] .
ثانيها: في التعريف برواته:
وقد سلف التعريف بهم.
ثالثها:
موضع الترجمة من الفقهِ التنبيهُ على أن الوضوء لا يجب قبل دخول الوقت كما نبه عليه ابن المنير [5] ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليهم تأخير طلب الماء إلى حين وقت الصلاة فدل على جوازه.
وذكر ابن بطال أنه إجماع الأمة، وإن توضأ قبل الوقت فحسن،
(1) سيأتي بالأرقام (3572 - 3575) كتاب: المناقب.
(2) مسلم (2279/ 5) كتاب: الفضائل، باب: في معجزات النبى - صلى الله عليه وسلم -.
(3) "سنن الترمذي" (3631) ،"سنن النسائي"1/ 60.
(4) سيأتي برقم (3572 - 3575) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة.
(5) انظر:"المتواري"ص 67.