فصل:
حديث سالم عن أبيه قال الجياني: كذا رواه مسندًا متصلًا عن ابن السكن وأبي زيد وغيرهما. وفي نسخة أبي أحمد مرسلًا لم يذكر (فيه) [1] ابن عمر أرسله عن سالم. والصواب ما تقدم [2] .
فصل:
اختلف العلماء في مبلغ التعزير على أقوال:
أحدها: لا يزاد على عشر جلدات إلا في حد. قاله أحمد وإسحاق [3] .
ثانيها: روي عن الليث أنه قال: يحتمل ألا يجاوز بالتعزير عشرة أسواط، ويحتمل ما سوى ذلك. وروى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلًا عشرة أسواط. وعنه رواية ثانية: أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ألا تبلغ بنكال فوق عشرين سوطًا. وعنه في رواية أخرى: أنه لا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة [4] . وهو القول الثالث والرابع.
خامسها: قال الشافعي في قوله الآخر: لا يبلغ به عشرين سوطًا؛ لأنها أبلغ الحدود في العبد في شرب الخمر؛ لأن حد الخمر في الحر عنده في الشرب أربعون [5] .
(1) من (ص1) .
(2) "تقييد المهمل"2/ 749.
(3) "مسائل الإمام أحمد"برواية إسحاق بن منصور (2429) .
(4) "الإشراف"3/ 22.
(5) انظر"الشرح الكبير"للرافعي 11/ 290 - 291.