فهرس الكتاب

الصفحة 1864 من 20604

وعن سعيد بن المسيب: إن موقف الواحد مع الإمام عن يساره [1] .

وعن أحمد: إن وقف عن يساره بطلت صلاته [2] .

ومنها: أن أقل الوضوء يجزئ إِذَا أسبغ وهو مرة مرة.

ومنها: تعليم الإمام المأموم.

ومنها: التعليم في الصلاة إِذَا كان من أمرها.

ومنها: إيذان الإمام بالصلاة.

ومنها: قيامه مع المؤذن إِذَا آذنه.

ومنها: الجمع بين نوافل وفرض بوضوء واحد، ولا شك في جوازه.

= وإن وقف خلفه فاختلفوا على قولين: أحدهما: الجواز مع الكراهة، والثاني: الجواز بلا كراهة.

انظر:"موطأ مالك برواية الشيباني"ص 77،"الأصل"1/ 22،"بدائع الصنائع"1/ 158 - 159،"شرح فتح القدير"1/ 355،"الاختيار"1/ 81،"تبيين الحقائق"1/ 136،"البناية"2/ 401 - 402،"البحر الرائق"1/ 616.

وقد رد أيضا هذا القول العيني في"عمدة القاري"2/ 236 وقال: باطل، وليس هذا مذهب أبي حنيفة، وابن بطال جازف في كلامه.

(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 429 (4935) .

(2) قلت: عن أحمد روايتان، هذِه أحدهما، وهي الصحيحة في المذهب إذا لم يكن عن يمين الإمام أحدٌ.

والثانية: أن صلاته صحيحة، وهذِه الرواية هي اختيار أبي محمد التميمي، واستظهرها ابن مفلح، وصوبها المرداوي، واختارها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.

انظر:"المغني"3/ 50 - 51،"الفروع"2/ 30،"شرح الزركشي"1/ 414،"المبدع"2/ 83،"الإنصاف"4/ 421 - 424،"كشاف القناع"3/ 220،"فقه الشيخ ابن سعدي"2/ 219،"مفردات مذهب الإمام أحمد"ص 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت