فهرس الكتاب

الصفحة 17868 من 20604

وقيل: إنه تأويل ابن القاسم ونص ابن حبيب أن الإمام غير بين أن يوفي أمانه أو يرده إلى مأمنه [1] .

زاد غير ابن القاسم في"المدونة": إنما كان فعل أم هانئ بعدما برد القتال ونزل الأمان [2] .

قال في"النوادر"عن سحنون: إذا أمن رجل بعد توجبه الأسر والقتل لا يحل قتل المؤمن [3] . وعنه في كتاب ابنه: لا تقتل من أمنته، والإمام يرى رأيه فيه [4] . وقال محمد: يسقط عنه القتل. قيل: يريد ولا يسقط الرق. وذكر عن سحنون أيضًا أن للإمام رد مأمنته والمن عليه.

ووجهه أن حق المسلمين تعلق بهم فليس لأحد إبطاله، وقيل: كانت أم هانئ أخت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة [5] . والله أعلم.

(1) "النوادر والزيادات"3/ 78.

(2) "المدونة الكبرى"1/ 401.

(3) "النوادر والزيادات"3/ 76.

(4) "النوادر والزيادات"3/ 76 بنحوه.

(5) ورد في هامش الأصل: القصة في"صحيح مسلم"في الفضائل أنه - عليه السلام - خطبها فذكرت عذرًا، فكيف يصح هذا الكلام الذي في الأصل، وقد أقره المؤلف عليه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت