فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 20604

الشافعي في أنه إِذَا صح الحديث لا يعدل عنه؛ لجواز خفائه عَلَى البعض [1] .

الثامنة: الحكم بالظاهر كما سلف.

التاسعة: أن الاعتقاد الجازم كافٍ في النجاة، وأبعد من أوجب تعلم الأدلة وجعله شرطًا للإسلام، والأحاديث الصحيحة متظاهرة عَلَى ذَلِكَ، ويحصل من عمومها العلم القطعي بأن التصديق الجازم كاف.

العاشرة: عدم تكفير أهل البدع.

= بالقياس، ودل ذلك على أن العموم يُخص بالقياس ..."صحيح مسلم بشرح النووي"1/ 203.

وسيأتي مزيد تفصيل في هذِه المسألة -إن شاء الله تعالى- في الحديث الآتي برقم (1399 - 1400) .

(1) دخول (ال) على (بعض) مما اعترض عليه كثير من النحاة واللُغويين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت