العَامِلُونَ عَلَيْهَا - وَهُمْ السُّعَاةُ وَالْجُبَاةُ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونُوا مِنْ أَقْرِبَاءِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - ،لأنَّ أَقْرِبَاءَ الرَّسُولِ لاَ تَجُوزُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ .
المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ - وَهُمْ الَّذِينَ يُعْطَوْنَ تَأَلُّفًا لِقُلُوبِهِمْ،فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَي لِيُسْلِمَ،وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَي لِيَحْسُنَ إِسْلاَمُهُ،وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَي لِيَجْبِيَ الصَّدَقَاتِ مِمَّنْ يَلِيهِ .
الرِّقَابِ - هُمُ العَبِيدُ المُكَاتَبُونَ الذِينَ يُرِيدُونَ أَدَاءَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ فَرِيضَةٍ لإعْتَاقِهِمْ ( أَوْ تَعْنِي صَرْفَ جُزْءٍ مِنْ أَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ فِي إِعْتَاقِ رِقَابٍ ) .
الغَارِمُونَ - كَمَنْ تَحَمَّلَ حَمَالَةً،أَوْ ضَمِنَ دَيْنًا فَلَزِمَهُ أَدَاؤُهُ فَأَجْحَفَ بِمَالِهِ،أَوْ غَرِمَ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ،أَوْ فِي مَعْصِيةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْهَا،فَهَؤُلاَءِ يُدْفَعُ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ .
فِي سَبِيلِ اللهِ - هُمُ الغُزَاةُ المُجِاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ،أَوْ مَنَ أَرَادَ الحَجَّ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُعْطَوْنَ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ .
أَبْنَاءِ السَّبِيلِ - هُمُ المُسَافِرُونَ المُجْتَازُونَ فِي بَلَدٍ لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى سَفَرِهِمْ،وَلاَ يَتَيَسَّرُ لَهُمْ إِحْضَارُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ بَلَدِهِمْ،فَيُعْطَوْنَ مِنْ أَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ مَا يَكْفِي لِنَفَقَتِهِمْ . [1]
وروى الطبراني عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ فِي الآخِرَةِ،قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ،وَلَنْ تُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا وَعَرُوا إِلَّابِمَا يُضَيِّعُ،يَصْنَعُ،أَغْنِيَاؤُهُمْ،أَلا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا،ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا" [2] ."
أنه لم يعتبر المسلم مسلمًا إذا بات شبعان،وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به،فعن أَنَسَ بِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ [3] .
(1) - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1 / 1296)
(2) - المعجم الصغير للطبراني - (1 / 275) (453) مرفوعًا وموقوفًا والموقوف أشبه
يجهر:أى بالسؤال أو السرقة
(3) - المعجم الكبير للطبراني - (1 / 314) (750) صحيح لغيره