فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 1489

كانت تلك الجديدة ثيبا (. فلو فرق الليالي بنومه، ليلة عند الجديدة وليلة في مسجد مثلا، لم يحسب ذلك بل يوفي الجديدة حقها متواليا، ويقضي ما فرقه للباقيات،) وإذا خاف (الزوج) نشوز المرأة (وفي بعض النسخ وإذا بان نشوز المرأة أي ظهر،) وعظها(

برضاها. قوله:)ولا يقضي للباقيات (فلو زاد للبكر على السبع ولو باختيارها كأن طلبت عشرا قضى الزائد للباقيات دون السبع. قوله:) وخصها (أي الجديدة. وقوله بثلاث أي: من الليالي بأيامها. والحكمة في اختيار الثلاث أنها مغتفرة في الشرع. وقول متوالية أي لأن الحشمة لا تزول بالمفرق كما مر. قوله:) إن كانت تلك الجديدة ثيبا (أي وهي التي زالت بكارتها بالوطء حلالا كان أو حراما أو وطء شبهة فلو زادها على الثلاث بغير اختيارها قضى الزائد للباقيات أو باختيارها لدون السبع كأن طلبت خمسة فيقضي يومين للباقيات بخلاف اختيارها للسبع فيقضيها جميعا؛ لأنها لما طمعت في حق غيرها وهي البكر سقط حقها. ولذلك يسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء كما فعل صلى الله عليه وسلم بأم سلمة حيث قال لها:"إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عند ودرت"أي بالقسم الأول. ويتصور قضاء السبع للباقيات من إحدى وعشرين ليلة كل واحدة سبعة متوالية كما قاله الشيخ ابن حجر. وهو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم وسبعت عندهن وقال الشيخ سلطان والشبراملسي لا يتصور إلا من أربع وثمانين ليلة؛ لأنه إنما يقضيها من نوبنها من الأدوار فإذا جاءت ليلة الجديدة في الدور الأول باتها عند واحدة من الباقيات بالقرعة، وإذا جاءت ليلتها في الدور الثاني باتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا، وفي الدور الثالث يبيتها عند الثالثة بلا قرعة فقد حصل لكل واحدة من الباقيات من اثنتي عشرة ليلة ليلة. وهكذا حتى يحصل لكل واحدة سبع. وذلك لا يحصل إلا من أربع وثمانين وفيه مشقة لا تخفى. قوله:) فلو فرق الليالي الخ (تفريع على مفهوم قوله متوالية؛ فالموالاة واجبة لعدم القضاء، وقوله بنومه ليلة الخ أي بسبب نومه ليلة الخ فهذا سبب للتفريق. وقوله وليلة في مسجد مثلا أي أو في وكالة أو نحوها. قوله:) لم يحسب ذلك (أي ما فرقه. وقوله بل يوفي الجديدة حقها متواليا وهو السبع للبكر والثلاث للثيب. قوله:) ويقضي ما فرقه للباقيات (أي من نوبة الجديدة في أثناء الأدوار فإذا جاءت نوبتها في الدور الأول باتها عند واحدة من الباقيات بالقرعة وإذا جاءت نوبتها في الدور الثاني باتها عند واحدة من الباقيتين بقرعة أيضا. وفي الثالث يبيتها عند الباقية بلا قرعة وهكذا حتى يتم قضاء ما فرقه. قوله:) وإذا خاف (أي. ظن بأن ظهرت أمارة نشوزها كما في بعض النسخ التي حكاها الشارح بقوله: وفي بعض النسخ وإذا بان نشوز المرأة أي ظهر، سواء @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت