رأسها ونحوه. وقوله لا عورتها أي وهي ما بين سرتها وركبتها، وكذلك عورة العبد وهي ما بين سرته وركبته.
أي من الأركان والشروط. وغلب الشارح غير العاقل، وهو الشروط على العاقل، وهو ما ذكره من الأركان الذي هو الولي والشاهدان فلذلك عبر بما دون من، فاندفع قول المحشي: ولو عبر الشارح بمن لكان أولى وأنسب، أي نظرًا للعاقل لكن قد عرفت جوابه ولم يتكلم المصنف إلا على الولي والشاهدين من الأركان وعلى ما يفتقر إليه الولي والشاهدان من الشروط. ويبقى من الأركان الزوج والزوجة والصيغة؛ فالجملة خمسة كما مر وشروط الزوج كونه حلالًا فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله وكونه مختارًا فلا يصح نكاح مكره بغير حق بخلاف ما لو كان مكرهًا بحق كما لو أكره على نكاح من
طلقها طلاقًا بائنًا بدون الثلاث، وهي مظلومة في القسم فإنه يصح، وكونه معينًا فلا يصح نكاح أحد الرجلين. وكونه عالمًا باسم المرأة ونسبها أو عينها وحلها له فلا يصح نكاح جاهل بشيء من ذلك. وكونه ذكرًا يقينًا فلا يصح نكاح الخنثى وإن بانت ذكورته وشروط الزوجة كونها حلالًا فلا يصح نكاح محرمة وكونها معينة فلا يصغ نكاح
إحدى المرأتين، وكونها خالية من نكاح وعدة فلا يصح نكاح منكوحة ولا معتدة من غيره. وكونها أنثى يقينًا فلا يصح نكاح الخنثى وإن بانت أنوثته بخلافه في الولي، فإذا
كان خنثي ثم اتضح بالذكورة صح؛ وبخلافه أيضا في الشاهدين، فإذا كانا خنثيين ثم اتضحا بالذكورة صح، والفرق أن كلا من الزوجين معقود عليه ولا كذلك الولي والشاهدان. ويحتاط في المعقود عليه ما لا يحتاط في غيره. ويكره نكاح من كان خنثى واتضح بالذكورة أو بالأنوثة من قبل العقد.
وشروط الصيغة كشروطها في البيع. وكونها بصريح مشتق نكاح أو تزويج ولو بغير العربية حيث فهمها العاقدان والشاهدان ولو مع القدرة على العربية فلا يصح بكناية كأحللتها لك، إذ لا بد في الكناية من النية والشهود لااطلاع لهم على النية؛ نعم يصح بكناية في المعقود عليه كما لو قال زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها ونويا معينة، ولا يضر تقديم القبول على الإيجاب لحصول المقصود. فلو قال الزوج قبلت نكاح فلانة فقال الولي زوجتكها صح. ويصح بزوجني من قبل الزوج مع قول الولي عقبه زوجتك. وبقول @