فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 1489

فإن كان غير الإبريسم غالبا حل؛ وكذا إن استويا في الأصح.

{فصل} فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.

الرملي خلافا لابن حجر كالبكري، وصرح بالحرمة في الأنوار. وقوله: فإن كان غير الإبريسم حل، والعبرة بالوزن لا بالظهور والرؤية فيحل على الأصح لبس الأطالسة المشهورة وإن كان ظاهرها أن الحرير فيها أكثر. قوله (وكذا ان استويا في الأصح) فيحل على الأصح، وفارق التفسير حيث يحرم مسه على المحدث عند الاستواء تعظيما للقرآن.

(فصل: في الجنائز)

بفتح الجيم لا غير جمع جنازة، بفتحها وكسرها لغتان مشهورتان، قال بعضهم: والكسر أفصح وهي بلغتيها اسم للميت في النعش، وقيل بالفتح: اسم للميت في النعش، وبالكسر: اسم للنعش وعليه الميت، وقيل بالعكس، فعلى القول الأول يصح أن يقول: نويت أصلي على هذه الجنازة بالفتح والكسر، وعلى القول الثاني لا يصح أن يقول: على هذه الجنازة بالكسر إلا إن أراد بها الميت مجازا، فإن أراد بها النعش أو الميت أو أطلق لم يصح. وعلى القول الثالث بالعكس، ولا يقال: نعش إلا إذا كان الميت عليه، فإن لم يكن عليه قيل: سرير وهو يقول كل يوم:

انظر إلي بعقلك * أنا المهيأ لنقلك

أنا سرير المنايا * كم سار مثلي بمثلك

وإنما ذكر المصنف كتاب الجنائز في الصلاة دون الفرائض مع مناسبتها لها لتعلق كل بالموت، لاشتمالها على الصلاة التي هي أهمها، وبهذا يجاب عن عدم ذكرها في الجهاد مع فروض الكفاية مع أنها منها. واعلم أن الموت أعظم المصائب، والغفلة منه أعظم، فيسن كثره ذكره لخبر (( أكثروا من ذكر هاذم اللذات ) )الموت. وتتأكد عيادة المريض لأن العائد لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. وتغميض الميت سنة لئلا يقبح منظره، لأن البصر يتبع الروح فينظر أين تذهب. وأرواح المؤمنين في عليين ونورها متصل بالجسد، كما أن أرواح الكفار في سجين ولها اتصال بالجسد، فالنعيم والعذاب للروح والجسد معا على التحقيق. قوله: (فيما يتعلق بالميت) قد بينه الشارح بأربعة أشياء وبقي خامس وهو الحمل، وإنما تركه لأنه وسيلة للدفن. فالدفن يستلزمه غالبا ومن غير الغالب ما لو دفن في موضع موته من غير حمل. وإنما ترك التعزية اقتصارا على الأهم، فإن التعزية سنة كما @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت