فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1489

السيد)؛ فيجوز كونه فاسقًا وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي النكاح. وأما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح.

لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره، وفرقوا بين ولاية الكافر على الكافرة وشهادته حيث لا تقبل ولو في نكاح كافرة بأن الشهادة محض ولاية على الغير، وليس الكافر أهلًا لها والولي كما يراعي حظ موليته يراعي حظ نفسه في دفع العار عن النسب. قوله: (ولا يفتقر نكاح الأمة إلى عدالة السيد) أي لأنه يزوجها بالملك لا بالولاية حتى يحتاج إلى عدالته. وقوله فيجوز أن يكون فاسقًا أي فيجوز أن يكون السيد في نكاح الأمة فاسقًا. ولا فرق في تزويجها لعبد، وتزويجها لحر بشرطه. وكذلك يجوز كونه رقيقًا مكاتبا أو مبعضا أو كافرًا في كافرة فاقتصار الشارح على الفاسق إنما هو بالنظر لتعبير المصنف بالعدالة. قوله: (وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي النكاح) أي كما هو صريح كلام المصنف فيشترط فيهما الإسلام فلا يصح النكاح بشاهدين كافرين ولو في نكاح الكافرة. والبلوغ، فلا يصح النكاح بشاهدين صغيرين. والعقل، فلا يصح النكاح بشاهدين مجنونين. والحرية، فلا يصح النكاح بشاهدين رقيقين. والذكورة فلا يصح النكاح بشهادة امرأتين ولا خنثيين. والعدالة فلا يصح النكاح بشاهدين فاسقين وقد تقدم التنبيه على ذلك مفرقًا. قوله: (وأما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح) أي فلا يقدح في ولاية التزويج على الأصح، وهو المعتمد لحصول المقصود بالبحث والسماع، وهذا بالنسبة لصحة العقد منه لكنه إذا عقد بمعين لغا المسمى ووجب مهر المثل، ويوكل في قبض المهر من الزوج وإقباضه للزوجة، ولا يجوز للقاضي تفويض ولاية العقود للأعمى؛ لأنه نوع من القضاء كما في شرح الرملي.

كما في بعض النسخ، وفي بعض آخر إسقاطه والمقصود به بيان أحكام الأولياء ترتيبًا وإجبارًا وعدمه، وبعض أحكام الخطبة بكسر الخاء فالأول مذكور في قوله: وأولى الولاة الأب ثم الجد الخ، فيؤخذ من ثم الترتيب والإجبار مذكور في قوله: فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها وعدمه مذكور في قوله: والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها وبيان بعض أحكام الخطبة في قوله، ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة. قوله: واولى الولاة) بضم الواو جمع وال كقضاة جمع قاض. وأسباب الولاية أربعة: الأبوة @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت