فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1489

: مستقيمة الحال كسيئة الخلق؛ ومكروه كطلاق مستقيمة الحال؛ وحرام كطلاق:. البدعة. وسبق وأشار الإمام للطلاق المباح، بطلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها.

(ويملك) الزوج (الحر) على زوجته ولو كانت أمة (ثلاث تطليقات، و) يملك

اعتبار عروض الأحكام الخمسة له. قوله: (واجب كطلاق المولى) أي إذا طولب به فإنه:: يجب عليه الطلاق وكطلاق الحكم في الشقاق إذا رأى طلاقها مصلحة وكطلاق العاجز عن القيام بحقوق الزوجية. قوله: (ومندوب كطلاق امرأة غير مستقيمة الحال) كأن تكون غير عفيفة. وقوله كسيئة الخلق زيادة على ما اعتيد، وإلا فلا يخلو أحد عن سوء الخلق قوله: (ومكروه كطلاق مستقيمة الحال) أي وهو يهواها، ويميل إليها بدليل صورة المباح الآتية وعلى هذا حمل قوله: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» كما مر. قوله: (وحرام كطلاق البدعة) أي وكطلاق إحدى زوجاته قبل أن يقسم لها بعد أن قسم لغيرها فهو حرام: أيضا، لأنها مظلومة بعد القسم لها. قوله: (وسبق) أي بيانه في كلام المصنف. قوله:

وأشار الإمام أي إمام الحزمين. وقوله للطلاق المباح أي لصورته. وقوله بظلاق من لا يهواها الزوج أي لا يميل إليها. وقوله ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها أي لأنه: يرى ذلك ضائعة بلا فائدة.::

: فصل في حكم طلاق الحر والعبد

و أي من حيث العدد فإن الحر يملك ثلاث تطليقات، والعبد تطليقتين كما سيذكره المصنف لا من حيث الصريح والكناية والقصد وعدمه ونحو ذلك؛ فإنه لا تخالف بين: الحر والعبد في شيء من ذلك. وقوله وغير ذلك أي من صحة الاستثناء والتعليق وشرط. المحل وهو كونه قابلا للطلاق كما أشار إليه بقوله ولا يقع الطلاق قبل النكاح وشروط المطلق التي أشار إليها بقوله وأربع لا يصح طلاقهم كما سيأتي، قوله: (ويملك الزوج الحر) أي كامل الحرية؛ لأن من به رق ولو بعضا لا يملك إلا طلقتين كما ستعرفه. وقد يملك الثالثة وهو رقيق كدمي طلق زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب وجارب و استرق فإنه يملك عليها الطلقة الثالثة؛ لأنها لم تحرم عليه بالطلقتين وطريان الرق لا يمنع الحل السابق، فإذا أراد نكاحها بإذن سيده حلت له على الأصح، ويملك غليها الثالثة بخلاف ما لو طلقها طلقة ثم استرق فإنها تعود له بطلقة واحدة؛ لأنه رق قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت