واحدة، فيجب كل المهر، ولو كان الدخول حراما كوطء الزوج زوجته جال إحرامها أو حيضها ويجب كل المهر كما سبق، بموت أحد الزوجين، لا بخلوة الزوج بها في الجديد، وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها، لا يسقط مهرها، بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها قبل الدخول، فإنه يسقط مهرها.
بالمعروف حقا على المحسنين ] البقرة: 236 [ولا فرق في وجوبها بين المسلم والكافر والحر والعبد والمسلمة والذمية والحرة والأمة، وهي لسيد الأمة. وفي كسب العبد قال النووي إن وجوب المتعة مما يغفل النساء عنه فينبغي تعريفهن إياه وإشاعته بينهن ليعرفن ذلك. قوله:) أما بعد الدخول الخ (مقابل لقوله قبل الدخول. والمراد بالدخول الوطء ولو في الدبر. وقوله فيجب كل المهر أي لتقرره بالوطء. وقوله ولو كان الدخول حراما غاية في وجوب كل المهر. قوله:) ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين (أي لتقرر المهر به كالوطء. وقوله لا بخلوة الزوج بها في الجديد هو المعتمد خلافا للقديم الموافق للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. قوله:) وإذا قتلت الحرة نفسها الخ (وكذا لو قتلها زوجها أو قتلها أجنبي فإنه لا يسقط مهرها في جميع ذلك بخلاف ما لو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول فإنه يسقط مهرها كما جزم به صاحب الأنوار واعتمده الشهاب الرملي. قوله:) بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها (وكذا لو قتلت زوجها أو قتله سيدها فإنه يسقط مهرها في ذلك بخلاف ما لو قتلها زوجها أو قتلها أجنبي فإنه لا يسقط مهرها ولو اشترك الزوج والسيد في قتلها سقط مهرها جميعه عند العلامة الرملي تغليبة لفعل السيد ونصفه فقط عند العلامة الخطيب، ومثله ما لو قتل السيد وغيره المبعضة.
فصل: والوليمة على العريس مستحبة
هو ساقط في بعض النسخ. وقوله والوليمة. الخ واشتقاقه كما قاله الأزهري من الولم وهو الاجتماع؛ لأن الناس يجتمعون لها. وهذا أعم من قول المحشي تبعا لغيره لاجتماع الزوجين فيها؛ لأنه قاصر على وليمة العرس مع أنها تطلق على غير وليمة العرس أيضا وإن كانت لا تنصرف عند الإطلاق إلا لوليمة العرسن فقط؛ لأن استعمالها مطلقا في العرس أشهر، وتقيد في غيره فيقال وليمة ختان أو غيره. وقوله على العرس @