ولو كانت أمة، وكان عند الزوج غير الجديدة، وهو يبيت عندها) بسبع ليال (متوالية،) إن كانت تلك الجديدة بكرا (ولا يقضي للباقيات.) و (خصها) بثلاث (متوالية) إن
من خلع الأجنبي، والثاني من هذه المسألة ولو كان المنزول له دون النازل، وإذا قرر الناظر فيها غير المنزول له فليس له الرجوع على النازل بشيء؛ لأنه إنما دفعه لإسقاط حقه لا لتقريره في الوظيفة فيبقى الأمر في ذلك إلى الناظر فيفعل ما تقتضيه المصلحة شرعًا ما لم يشرط عليه في ذلك تقريره فيها من الناظر وإلا رجع عليه.
قوله:) وإذا تزوج الزوج (أي ولو رقيقا أو غير مكلف لكن الوجوب على وليه. قوله:) جديدة (أي ولو بتجديد عقدها بعد بينونتها حتى لو طلقها طلاقا بائنا قبل تمام السبع الأولى ثم نكحها وجب لها سبع زيادة على ما بقي من السبع الأولى إن كانت باقية على بكارتها، وإن صارت ثيبا وجب لها ثلاث زيادة على ما بقي ويجري نظير ذلك في الثيب ابتداء. وخرج بالجديدة الرجعية فلا حق لها في الزفاف ثانيا. قوله:) خصها حتما (أي وجوبا لتزول الحشمة بينهما، وهذا التعليل جرى على الغالب وإلا فقد لا يكون بينهما حشمة كالتي طلقها ثم جدد نكاحها، فإنه يجب لها حق الزفاف كما مر مع أنه لا حشمة بينهما. قوله:) ولو كانت أمة (أي أو صغيرة محتملة للوطء أو نحو رتقاء أو قرناء، وإنما سوى بين الحرة والأمة؛ لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية كمدة العنة والإيلاء. قوله:) وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت عندها (بخلاف ما إذا لم يكن عنده غير الجديدة أو كان عنده غير الجديدة، وهو لا يبيت عندها فلا يجب للجديدة حق الزفاف؛ لكن ذكر الشيخان أنه لو تزوج جديدتين ليس في نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف. وحمل على ما لو أراد القسم بينهما. قوله:) بسبع ليال (أي بأيامها وعبر بالليالي لأصالتها، والحكمة في اختيار السبع أنها عدد أيام الدنيا وما زاد كالتكرار لها. وقوله متوالية أي لأن الحشمة لا تزول بالمفرق، وليست على الفور ما لم يدر الدور. قوله:) إن كانت تلك الجديدة بكرا (أي حقيقة ولو غوراء أو حكما وهي التي زالت بكارتها بغير الوطء كالمرض أو الوثبة أو نحو ذلك. وكذا المخلوقة ثيبا وإنما زيد للبكر لاستحيائها أكثر. ويحرم عليه الخروج للجمعة والجماعة ونحوها كعيادة المرضى وتشييع الجنائز ليلا ونهارا إلا برضاها على المعتمد خلافا لمن قال: ولا يتخلف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلا فيتخلف وجوبا تقديما للواجب. قال وهذا ما جرى عليه الشيخان وإن خالف فيه بعض المتأخرين اه. والمعتمد ما قاله بعض المتأخرين من حرمة الخروج لذلك ليلا ونهارا إلا @