فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 1489

نوي إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصول مقصده أو قبل وصوله، قضى مدة الإقامة إن ساكن المصحوبة معه في السفر، كما قاله الماوردي، وإلا لم يقض. أما مدة الرجوع، فلا يجب على الزوج قضاؤها بعد إقامته،) وإذا تزوج (الزوج) جديدة خصها(حتما.

لصاحبة النوبة لا تدخل نوبتها في مدة السفر بل إذا رجع وفى لها نوبتها، وليس له الخروج بغير من خرجت لها القرعة ولها تركها. قوله:)ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات (والمعنى فيه أن التي سافر بها وإن فازت بصحبته قد لحقها من تعب السفر ومشاقه ما يقابل ذلك والمتخلفات وإن فاتهن حظهن من الزوج فقد ترفهن بالإقامة والراحة فتقابل الأمران فاستويا. قوله:) مدة سفره ذهابا (أي وإيابا كما سيذكره بعد قوله:) فإن وصل مقصده الخ (هذا مقابل لقوله مدة سفره. وقوله بأن نوى إقامة مؤثرة أي قاطعة للسفر وهي إقامة أربعة أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج. وقوله قضى مدة الإقامة أي لخروجه عن حكم السفر. وقوله إن ساكن أي في الإقامة فقوله في السفر من قوله المصحوبة معه في السفر متعلق بالمصحوبة لا بساكن؛ لأن مساكنتها في الإقامة لا في السفر كما علمت. قوله:) وإلا (أي وإن لم يساكن المصحوبة بأن اعتزلها مدة الإقامة. وقوله لم يقض أي مدة الإقامة التي لم يساكنها فيها. قوله:) أما مدة الرجوع فلا يجب على الزوج الخ (أي كما لا يجب فضاء مدة الذهاب. واعلم أنه لا يجوز لإحدى الزوجات أن تهب حقها من القسم لغيرها لكن لا يلزم الزوج الرضا بها؛ لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع بها فإن رضي بالهبة ووهبته لمعينة منهن بات عند الموهوب لها ليلتهما، ولا يجوز له تقديم ليلة الواهية إلى ليلة الموهوب لها. ويجوز له تأخيرها ولها الرجوع قبل فواتها ولو في أثنائها، ويجب عليه الخروج حالا بعد علمه، ولا يقضي ما فات قبل علمه بالرجوع وإن وهبته له خص به من شاء منهن؛ لأنها جعلت الحق له فيضعه حيث شاء ولو وهبته له ولهن قسم على الرؤوس فتجعل الواهبة كالمعدومة. فكلما تجب ليلتها في دور قسمت بين الزوج وضرائرها فيخص كل واحدة ربع فيجتمع لكل واحد من الزوج والضرائر ليلة من أربعة أدوار فتجتمع أربع ليال من أربعة أدوار فتنقسم بينهم بالقرعة فما خص الزوج يخص به من شاء، وما خص الضرائر باته عندهن بالقرعة. وهكذا كلما اجتمع أربع ليال هذا إن وهبتها دائما فإن وهبت ليلة فقط. جعلها أرباعا، ويقرع أيضا ويخص بربعه من شاء. ولا يجوز للواهبة أن تأخذ في مقابلة حقها عوضا لا من الزوج ولا من الضرائر؛ لأنه ليس بعين ولا منفعة. هذا وقد استنبط السبكي من هذه المسألة ومن خلع الأجنبي الآتي جواز النزول عن الوظائف بعوض وغيره فالأول @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت