قوله:) ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة (أي للمتعاقدين، ولا بد أن تكون مما يجوز الاستئجار لها كتعليم فيه كلفة حتى لو أصدق الكتابية تعليم الشهادتين فإن كان فيه كلفة صح وإلا فلا كما قاله الأذرعي. وخرج بقيد المعلومة المجهولة فلا يصبح جعلها صداقا، ولكن يجب مهر المثل. ومحل جواز تزوجها على المنفعة المعلومة إن كان الزوج يحسن تلك المنفعة سواء التزمها في ذمته أو عقد على عينه فإن لم يحسنها ففيه تفصيل؛ فإن التزمها في ذمته جاز ويستأجر لها من يحسنها وإن عقد على عينه لم يصح على الأصح لعجزه فلو تنازعا في البداءة في هذه المسألة فقال بعضهم: تجبر على تسليم نفسها لرضاها بالتأخير اللازم للتعليم فهو كالمؤجل. وقال بعضهم بفسخ الصداق ويؤمر بدفع مهر المثل لعدل ثم تؤمر بالتمكين؛ قال ابن قاسم: وهذا ما تحرر مع الرملي في الدرس فيما علمت. قوله:) كتعليمها القرآن (أي وكخياطة ثوب وكتابة نحو دلائل الخيرات، ومثل لقرآن الفقه والحديث والشعر الجائز والخط وغير ذلك مما ليس بمحرم. ولا فرق في تعليم القرآن بين أن يكون لكله كما هو ظاهره أو لسورة معينة منه كالفاتحة وغيرها أو لقدر معين من سورة معينة كربع من سورة يس إن كانت تعرفه ولو بقراءته عليها. وسواء كان التعليم لها أو لعبدها مطلقًا أو لولدها الصغير الواجب عليها تعليمه كأن كانت وصية عليه، ولو طلقها قبل التعليم بعد الدخول أو قبله تعذر تعليمه. ويرجع لمهر المثل كله فيما إذا كان بعد الدخول أو نصفه فيما إذا كان قبله؛ لأنها صارت محرمة عليه لا يجوز نظره إليها ولا اختلاؤه بها و محل تعذره فيما إذا أصدقها تعليمه بنفسه لنفسه ولم تكن صغيرة لا تشتهى ولا تصير محرما له برضاع كأن ترضع الكبرى من زوجته الصغرى ولم ينكحها ثانيا بنكاح جديد، وأن يكون ذلك قدرا كثيرًا بحيث يتعذر تعلمه في مجلس أو مجالس وإلا لم يتعذر التعليم. فإن قيل قد تقدم أنه يجوز النظر للأجنبية للتعليم. وهذه صارت أجنبية فهلا جاز تعليمها ولم يتعذر؟ أجيب بأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر وحصل بينهما نوع ود فقويت التهمة فامتنع التعليم لقوة التهمة وخشية الفتنة، بخلاف الأجنبية فإن قوة الوحشة بينها وبين الأجنبي اقتضت جواز التعليم. وبعضهم خص التعليم الذي يجوز له النظر بالتعليم الواجب كتعليم الفاتحة وما هنا بغير الواجب كالمندوب كتعليم السورة غير الفاتحة، ورجحه السبكي، وبعضهم خص التعليم الذي يجوز النظر له بالأمر بخلاف الأجنبية ورجحه الجلال المحلي. والمعتمد الأول ولو فارقها قبل الدخول، وبعد التعليم رجع عليها بنصف أجرة مثله لا @