فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 1489

إذا كانت حية، فيزوج عتيقتها من يزوج المعتقة بالترتيب السابق في أولياء النسب فإذا ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء على المعتقة، ثم ابنه ثم ابن ابنه، (ثم الحاكم) يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء.

وبعد عصبة المعتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا. قوله: (على ترتيب الإرث) أي إرث الولاء فيقدم الأخ وابن الأخ على الجد والعم وابن العم على أبي الجد قوله: (أما المولاة المعتقة الخ) مقابل لقوله المولى المعتق الذكر، وقوله فيزوج عتيقتها أي عند فقد ولي العتيقة من النسب. وقوله من يزوج المعتقة بكسر التاء ولم يقل من يزوجها لئلا يتوهم عود الضمير على العتيقة؛ فأتي بالاسم الظاهر للإيضاح وإنما زوج العتيقة من يزوج المعتقة بالولاية على العتيقة تبعًا للولاية على المعتقة لكن برضا العتيقة. ويكفي سكوتها إن كانت بكرًا كما قاله الزركشي في تكملته: وإن خالف في ديباجه ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح إذ لا ولاية لها فلا فائدة له. وقوله بالترتيب السابق في أولياء النسب فيزوجها الأب ثم الجد ثم الأخ للأبوين إلى آخر ما تقدم. قوله: (فإذا ماتت المعتقة الخ) مقابل لقوله إذا كانت حية. وقوله زوج عتيقتها من له الولاء على المعتقة بفتح التاء على صيغة المفعول ولو قال من له الولاء عليها أي على العتيقة لكان أولى لئلا يقرأه من لم يتأمل المعتقة بكسر التاء ولو أراد الإيضاح التام لقال على العتيقة فيزوجها حينئذ ابن المعتقة ثم ابنه ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء؛ لأن بيعة الولاية انقطعت بالموت. قوله: (ثم الحاكم) عامًا كان أو خاصًا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة أو لهذا العقد بخصوصه فإن فقد الحاكم أو كان يأخذ دراهم لها وقع جاز للزوجين أن يحكما حرًا عدلا ليعقد لهما وإن لم يكن مجتهدا ولو مع وجود المجتهد على ما هو ظاهر إطلاقهم بخلافه مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة ولم يأخذ الدراهم المذكورة فإنه لا يجوز أن يحكم إلا مجتهدًا وصيغة التحكيم أن يقولا حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك. قوله: (يزوج) أي المرأة التي في محل ولايته لا الخارجة عن محل ولايته. فلو أذنت له وهي خارجة عن محل ولايته ثم زوجها بعد وصولها إليه صح لا قبله فلا يصح وإن رضيت كما ذكره الرافعي في آخر باب القضاء على الغائب. بقوله: (عند فقد الأولياء من النسب والولاء) أي بأن عدموا بالمرة وهو المراد بعدم الولي في النظم السابق، ومثله فقده بان انقطع خبره بحيث لا يعلم موته ولا حياته ونكاحه لموليته ولا مساوي له في الدرجة فإذا كان لها ابن عم فقط وأراد أن يتزوجها زوجها له الحاكم فإن كان هناك ابن آخر زوجها له. وكذلك يزوج الحاكم في غيبة الولي مسافة القصر مع عدم انقطاع خبره ليعاير ما @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت