(بالأم) فقط، (و) تسقط (الأجداد بالأب ويسقط ولد الأم) ، أي الأخ للأم (مع) وجود أربعة، الولد) ذكرًا كان أو أنثى. (و) مع (ولد الابن) كذلك (و) مع الأب و (الجد) وإن علا، ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن وابن الابن). وإن سفل (و) مع الأب ويسقط ولد الأب) بأربعة (بهؤلاء الثلاثة) ، أي الابن وابن الابن والأب (وبالأخ
سواء قربن أي كأم أم وأم أب، وقوله أو بعدن أي كأم أم أم وأم الجد أي فلا فرق بين أن يكون الأب أو الأم. وقوله بالأم أي لأن الجدات إنما يرثن بالأمومة والأم أقرب منهن كما مر. وقوله فقط أي دون الأب، وهذا في الجدة للأم فلا يحجبها إلا الأم إذ ليس بينها وبين الميت غيرها. وأما الجدة للأب فيحجبها الأب لأنها تدلي به كما تحجب بالأم والبعدى من كل جهة تحجب بالقربى منها والبعدى من جهة الأب تحجب بالقربى من جهة الأم بخلاف العكس على الصحيح كما تقدم موضحًا. قوله: (وتسقط الأجداد بالأب) وكذلك يسقط الجد الأبعد بالجد الأقرب منه إلى الميت، ولذلك قال في المنهج وجد بمتوسط بينه وبين الميت. قوله: (ويسقط ولد الأم) أي ذكرا كان أو أنثى فالمراد بقوله أي الأخ لأم ما يشمل الأخت. وقوله مع وجود أربعة أي واحد منهم. والضابط في ذلك أن يقال يحجب الأخ للأم بالفرع الوارث. والأصل الذكر فالفرع الوارث يشمل الولد وولد الابن. والأصل الذكر يشمل الأب والجد وإن نظرت لكون الولد يشمل الابن والبنت وولد الابن يشمل ابن الابن وبنت الابن، والأصل الذكر يشمل الأب والجد كان المجموع ستة فتلخص أن الأخ للأم يحجب بواحد من ستة ولا يحجب بالأم وإن أدلى بها فالقاعدة أن ما أدلي بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا أولاد الأم فلا يحجبون بها، وإن أدلوا بها وعلم مما ذكره المصنف أن الأخ للأم لا يحجب بالأخ الشقيق أو الأخ للأب وإن كان قد يغلط فيه. قوله: (الولد) أي ولد الصلب. وقوله ذكرا كان أو أنثى أي أو خنثى. وقوله ومع ولد الابن كذلك أي ذكرًا كان أو أنثى أي أو خنثى أيضا. قوله: (ومع الأب والجد) فالأب يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب أو الأم والجد لا يحجب الأخوة الأشقاء أو لأب، ويحجب الإخوة للأم. وقوله وإن علا أي الجد. قوله: (ويسقط الأخ للأب والأم) أي الشقيق كما مر. وقوله مع ثلاثة أي مع واحد منهم. قوله: (الابن وابن الابن وإن سفل) أي ابن الابن. وقوله والأب أي دون الجد فلا يحجبه بل يشاركه كما هو معلوم. قوله: (ويسقط ولد الأب) أي الأخ للأب. وقوله بأربعة أي بواحد منهم. وقوله بهؤلاء الثلاثة بدل من قوله بأربعة. وقوله وبالأخ للأب والأم أي الشقيق لأنه أقوى منه.
فإن قيل أنه يحجب أيضا بالأخت الشقيقة مع البنت؛ لأنها عصبة مع الغير أجيب @