ويدخل في كلام المصنف ما لو خلف الميت بنتًا وأبًا، فللبنت النصف وللأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا، وفرض الجد) الوارث (عند عدم الأب) ، وقد يفرض للجد السدس أيضا مع الإخوة؛ كما لو كان معه ذو فرض، وكان سدس المال خيرًا له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي كبنتين وجد وثلاثة إخوة، (وهو) أي السدس فرض الواحد من ولد الأم) ذكرا كان أو أنثى (وتسقط الجدات) ، سواء قربن أو بعدن
مع الولد ذكرا كان أو أنثى، أما مع الذكر فليس للأب إلا السدس فرضا، والباقي للابن والحكمة في ذلك مع أن الأب أشرف من الابن أن الأب لم يبق من عمره إلا القليل غالبا فلا يحتاج إلا القليل من المال والابن باق من عمره كثير غالبًا فيحتاج إلى مال كثير فاقتضت الحكمة الإلهية إعطاء الأب السدس والابن الباقي. وأما مع الأنثى فللأب السدس فرضا، والباقي بعد نصف البنت تعصيبًا كما ذكره الشارح. وقوله أو ولد الابن أي وإن سفل. قوله: (ويدخل في كلام المصنف الخ) أي لأنه عبر بالولد الصادق بالذكر والأنثى فتدخل فيه البنت وقوله ما لو خلف الميت بنتًا وأبًا مسألتهما من ستة اعتبارا بمخرج السدس. وقوله فللبنت النصف أي ثلاثة. وقوله وللأب السدس أي واحد. وقوله فرضًا أي حال كونه فرضا. وقوله والباقي تعصيبًا أي وهو اثنان ففي هذه الحال يجمع الأب بين الفرض والتعصيب. قوله: (وفرض الجد الوارث) أي الذي هو أب الأب وإن
علا بخلاف الجد غير الوارث كأبي الأم فإنه من ذوي الأرحام فلا يرث بخصوص القرابة وقوله عند عدم الأب أي لأنه عند وجود الأب يكون محجوبًا بالأب لأنه يدلي به.
والمراد أن الجد يرث السدس عند عدم الأب إذا كان مع الولد أو ولد الابن: قوله: (وقد تفرض للجد السدس أيضا مع الإخوة) أي كما فرض له السدس مع الولد أو ولد الابن. قوله: (كما لو كان معه ذو فرض أي كالبتين في المثال الذي سيذكره. وقوله وكان سدس المال خيرًا له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي أي إن له إذا كان معه ذو فرض إلا حظ من سدس المال والمقاسمة وثلث الباقي. قوله:(كبنتين وجد وثلاثة إخوة) مسألتهم أصلها من ستة للبنتين الثلثان أربعة وللجد السدس واحد يبقى واحد على ثلاثة إخوة لا تقسم ويباين فتضرب الثلاثة في ستة فتصبح من ثمانية عشر للبنتين أربعة في ثلاثة باثني عشر، وللجد. واحد في ثلاثة بثلاثة يبقى ثلاثة على ثلاثة إخوة لكل واحد واحد. قوله: (وهو أي السدس فرض الواحد من ولد الأم) لقوله تعالى: (وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) ، أي أخ أو أخت من أم كما مر. ذكرا كان أو أنثى أي أو خنثى: قوله: (وتسقط الجدات الخ) هذا شروع في حجب الحرمان بالشخص. وقوله @