وللجدين والثلاث (ولبنت الابن مع بنت الصلب) لتكملة الثلثين. (وهو) أي السدس للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم لتكملة الثلثين (وهو) أي السدس (فرض الأب مع الولد أو ولد الابن) .
وإن لم تدل بها كأم أبي أب وأم أب فلا ترث الأولى مع الثانية، والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كام أم أب. والقربي من جهة الأب كأم أب لا تحجب البعدى من جهة الأم كأم أم أم على الصحيح قال في الرحبية:
وإن تكن قربى لأم حجبت ... أم بعد بعدى و سدسا سلبت
وإن تكن بالعكس فالقولان ... في كتب أهل العلم منصوصان
لا تسقط البعدى على الصحيح ... واتفق الجل على التصحيح
قوله: (وللجدتين والثلاث) أي فأكثر لعدم الانحصار في الثلاث ولو حمل الشارح الجدة في كلام المصنف على الجنس الصادق بالواحدة والمتعددة لاستغنى عن هذه الزيادة والمراد أن الجدتين يشتركان في السدس وكذلك الثلاث فأكثر يشتركن فيه أيضا. قوله: (ولبنت الابن) أي فأكثر وإن شئت قلت أي جنس بنت الابن فتصدق بالواحدة وبالأكثر. وقوله مع بنت الصلب أي أو مع بنت ابن أقرب منها وكذا كل طبقتين من ذلك لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك في بنت الابن مع بنت الصلب. رواه البخاري عن ابن مسعود و قيس عليه الباقي، وخرج بقوله مع بنت الصلب بالإفراد ما لو كان هناك بنتا صلب فأكثر فلا شيء لبنات الابن بالإجماع إلا أن يكون معهن ذكر يعصبهن سواء كان أخاهن أو ابن عمهن وأنزل منهن. قوله: (لتكملة الثلثين) أي لأن بنت الصلب لها النصف وما تأخذه بنت الابن وهو السدس لتكملة الثلثين، ولهذا يسمى تكملة فليس فرضا مستقلا. قوله: (وهو أي السدس للأخت من الأب) أي فأكثر ولك أن تحملها على الجنس الصادق بالواحدة وبالأكثر. وقوله مع الأخت من الأب والأم أي الشقيقة، وخرج بقوله مع الأخت من الأب والأم بالإفراد ما لو كان هناك أختان فأكثر من الأب والأم فلا شيء للأخوات من الأب كما في بنات الابن مع بنتي الصلب فأكثر، لكن لا يعصب الأخوات من الأب إلا أخوهن. ويسمى الأخ المبارك إذ لولاه لسقطن. وقوله لتكملة الثلثين أي لأن الأخت الشقيقة لها النصف والسدس الذي تأخذه الأخت من الأب تكملة الثلثين فليس فرضا مستقلا كما مر. قوله: (وهو أي السدس فرض الأب الخ) لقوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولده) وولد الابن كالولد. وقوله @