فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 1489

إناثا أو خنائي أو البعض كذا والبعض كذا. (والسدس فرض سبعة الأم مع الولد، أو ولد الابن أو اثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات) . ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم، ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا. (وهو) أي السدس (للجدة عند عدم الأم) .

به وهو الأم بخلاف الإخوة الأشقاء أو لأب فإن ذكرهم يعصب أنثاهم فللذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن فيمن أدلوا به تعصيبا وهو الأب كالبنين والبنات. قوله: (أو البعض كذا والبعض كذا) أي البعض ذكور والبعض إناث مثلا. قوله: (والسدس فرض سبعة) بالسين والباء الموحدة لئلا تتحرف عليك بتسعة بالتاء الفوقية والسين قوله: (إلا مع الولد أو ولد الابن أو اثنيين الخ) لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) وولد الابن كالولد إجماعًا، قال تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) . وفي تقديم المصنف الولد ثم ولد الابن ثم الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات إشعار بنسبة الحجب إليهم إذا اجتمعوا على هذا الترتيب فالذي حجبها من الثلث إلى السدس عند اجتماعهم الولد لقوته كما بحثه ابن الرفعة وقد يفرض للأم السدس مع عدم من ذكر كما لو ماتت امرأة عن زوج وأبوين، وهي إحدى الغراوين كما مر. قوله: (فصاعدا) أي فذهب العدد صاعد من الاثنين إلى ما فوقهما. كما تقدم آنفا. قوله: (ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم) أي من الأخوة لأب أو الأم. وقوله ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا، أي البعض أشقاء والبعض غير أشقاء حتى لو كان وجود الأخوين احتمالا؛ كان للأم السدس على الراجح كأن وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات هذا الولد عن أمه قبل لحوقه بأحدهما، وكان هناك ولدان لأحدهما فتعطى الأم السدس لاحتمال أن يكونا أخوين للميت. قوله: (وهو أي السدس للجدة) أي لخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. والمراد: الجدة الوارثة بخلاف الجدة الساقطة. وتسمى الجدة الفاسدة؛ وهي التي تدلي بذكر بين: أنثيين كأم أبي الأم فإنها من ذوي الأرحام. قوله: (عند عدم الأم) أما عند وجود الأم فتسقط الجدة بالإجماع فإنها إنما ترث بالأمومة والأم أقرب منها سواء كانت من جهة الأم كأم الأم أو من جهة الأب كأم الأب. ولذلك قال في الرحبية: ... وتسقط الجدات من كل جهة ... بالأم فاحفظه وقس ما أشبهه

وتسقط الجدة من جهة الأب بالأب؛ لأنها تدلي به بخلاف الجدة من جهة الأم فلا تسقط بالأب والقربي من كل جهة تحجب البعدى من تلك الجهة فأم أم الأم تحجب بأم الأم وأم أم الأب تحجب بأم الأب فلا ترث البعدى مع وجود القربى مع اتحاد الجهة.@

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت