فهرس الكتاب

الصفحة 895 من 1489

للأب والأم وأربعة يعصبون أخواتهم)، أي الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، (الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب) . أما الأخ من الأم، فلا يعصب أخته بل لهما الثلث، (وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم: الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ،

بأن كلامه فيمن يحجب بمفرده، والأخت لا تحجب الأخ بمفردها بل مع البنت، ويسقط ابن الأخ للأب والأم بستة بالأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب ويسقط ابن الأخ للأب بسبعة بهؤلاء الستة وبابن الأخ لأبوين. ويسقط العم لأبوين بثمانية

هؤلاء السبعة وابن الأخ لأب. ويسقط العم للأب بتسعة هؤلاء الثمانية والعم لأبوين. ويسقط ابن العم لأبوين بعشرة هؤلاء التسعة والعم لأب؛ ويسقط ابن العم لأب بأحد عشر هؤلاء العشرة وابن العم لأبوين، ويسقط المعتق أو عصبته بعصبة النسب إجماعًا لأن النسب أقوى من الولاء، ولذلك أختص بأحكام كوجوب النفقة وسقوط القصاص ورد الشهادة ونحوها وإنما سكت المصنف عن ذلك اختصارًا. قوله: (وأربعة يعصبون اخواتهم) لما ذكر العصبة بالنفس ذكر العصبة بالغير ولا يخفى أن أخواتهم منصوب بالكسرة؛ لأنه جمع مؤنث سالم فهو بالتاء لا بالنون؛ لأن الإخوان جمع أخ وهو ليس مرادًا هنا، وأما العصبة مع الغير فهن الأخوات مع البنات أو بنات الابن. قوله: (للذكر مثل حظ الأنثيين) أي مثل نصيبهما؛ لأنه يحتاج النفقة لنفسه ولزوجته والأنثى إنما تحتاج النفقة لنفسها بل قد تستغني عنها بنفقة الزوج لكن لم ينظر لذلك؛ لأنه قد لا يرغب فيها لعدم جمالها وقلة مالها فأبطل الشارع ما كانت عليه الجاهلية من حرمان الإناث وتوريث الذكور بحسب ما اقتضته الحكمة الإلهية. قوله: (الابن) لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: ] . وقوله وابن الابن أي وإن سفل؛ لأنه لما قام مقام أبيه في الإرث قام مقامه في التعصيب. وقوله والأخ من الأب والأم أي الشقيق وقوله والأخ من الأب لقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} .

قوله: (أما الأخ من الأم الخ) مقابل لقوله والأخ من الأب والأم والأخ من الأب. وقوله. فلا يعصب أخته لأنه لا تعصيب فيمن أدلى بها وهي الأم. وقوله بل لهما الثلث، أي يشتركان فيه بالسوية. وفي بعض النسخ بل لهما السدس وهو تحريف أو سبق قلم، ويمكن تأويله بأن المعنى بل لكل واحد منهما. السدس. قوله: (وأربعة يرثون دون اخواتهم) أي فلا يرث الضعيف النسب المتراخي مع ضعف الأنوثة أيضا فلا يعصب الذكر أخته من هؤلاء الأربعة فالعمة وبنت العم وبنت الأخ من ذوي الأرحام فلا يرثون بالقرابة الخاصة. قوله: (وهم) أي الأربعة الذين يرثون دون أخواتهم. وقوله الأعمام أي لأبوين @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت