فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 1489

اقتناؤه: كجلد. ميتة وكلب معلم وزبل قبل تفسير في جميع ذلك على الأصح. ومتى أقر بمجهول. وامتنع من بيانه بعد أن طولب به حبس حتى يبين المجهول، فإن مات قبل البيان طولب الوارث ووقف جميع التركة. ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به)،

نقل المحشي عنه خلافه فلينظر: قوله: (كجلد ميتة وكلب معلم وزبل) أي وقود وتحد قذف وحق شفعة لصدق الشيء بكل منها مع كونه محترمة. قوله: (قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح هو المعتمد. قوله:(ومتى أقر بمجهول) أي كان قال له على شيء أو. كذا كما تقدم، وامتنع من بيانه بعد أن طولب به أي ببيانه وقوله حبس حتى يبين المجهول، أي ولو بالإكراه، وهذه هي صورة الإكراه بحق كما مر. قوله: (فإن مات) أي المقر وقوله قبل البيان، أي قبل بيان المجهول. وقوله طولب به الوارث فإن بين الوارث: جرى فيه ما ذكر مع الموروث الذي هو المقر، وإن امتنع من البيان حبس، حتى يبين كموروثه. وقال بعضهم: لا يحبس الوارث لأنه لم يقر بشيء، لكنه يمنع من التصرف في التركة حتى يبين. قوله: (ووقف جميع التركة) فلا يتصرف في شيء منها، لأنها مرهونة رهن شرعية بما أقر به المورث. قوله: (ويصح الاستثناء) هو مأخوذ من الثني، وهو لغة: العطف، تقول: ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض. وقيل الصرف، يقال ثنى عنان الدابة إذا صرفها عن مقصودها؛ وعرفة الإخراج بالا أو إحدى أخواتها لما لولاه لدخل في الكلام السابق حقيقة في الاستثناء المتصل، نحو: له على عشرة إلا خمسة، أو حكما في المنقطع نحو: له على ألف إلا ثوبا. ولا فرق في صحة الاستثناء بين تأخير المستثنى: وتقديمه كما أطلقه المصنف فلو قال له على إلا عشرة مائة صح ولا فرق أيضا بين الإثبات والنفي، فلو قال ليس له على شيء إلا عشرة لزمه عشرة، ولو قال ليس له على عشرة إلا خمسة لم يلزمه شيء لأن العشرة إلا خمسة عبارة عن خمسة فكأنه قال ليس له على خمسة. ويصح الاستثناء من معين كقوله هذه الدار لزيد إلا هذا البيت، أو هؤلاء العبيد له إلا واحدة، ويحلف في بيان الواحد حتى لو ماتوا إلا واحدة، وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه؛ لأنه أعرف بمراده، وإذا تكرر الاستثناء بعطف فالكل من الأول نحو: له على عشرة إلا ثلاثة وإلا أربعة فكل المستثنى سبعة، ويلزمه ثلاثة؛ أو بغير عطف فكل واحد مستثني مما قبله فلو قال: له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدة لزمه خمسة. وطريق معرفة ذلك. أن تخرج المستثنى الأخير مما قبله، ثم تخرج ما بقي منه مما قبله، وهكذا. ففي هذا المثال: تخرج الواحد من الاثنين وما بقي من الثلاثة وما بقي من الأربعة، وهكذا حتى تنتهي إلى الأول؛ فما بقي فهو المقر به ولك أن تخرج الواحد من الثلاثة، وما بقي من الخمسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت