فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 1489

ولا غيرها من التصرفات. وأما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه.

(وتصرف المفلس يصح في ذمته) ؛ فلو باع سلَما طعاما أو غيرَه أو اشترى كلا منهما بثمن في ذمته صح، (دون) تصرفه في (أعيان ماله) فلا يصح. وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح.

الحولين. وأما السفيه فمسلوب العبارة في التصرف المالي كبيع وشراء ولو باذن الولي إلا عقد النكاح منه بإذن وليه ويصح كما ذكره الشارح، وتصح عبادته بدنية كانت أو مالية واجبة لكن لا يدفع المال كا لزكاة بلا إذن من وليه، ولا تعيين المدفوع إليه لأنه تصرف مالي أما المالية المندوبة كصدقة التطوع فلا تصح منه، ولا يصح إقراره بموجب عقوبة كحد وقود، وقولي المحشي: وإقرار كل بموجب عقوبة سبق قلم لعدم صحة إقرار كل من الصبي والمجنون بذلك بل ذاك خاص بالسفيه، ويصح طلاقه ورجعته وخلعه ولو بدون مهر المثل وظهاره وإيلاؤه ولعانه، فإن كان مطلق سرى بجارية إن احتاج للوطء، فإن كرهها أبدلت كما في الروض. قوله: (فلا يصح الخ) تفريع على كلام المصنف. وقوله: منه أي من الثلاثة التي هي الصبي والمجنون والسفيه. وقوله: ولا غيرها أي كالشركة والقراض ونحوهما. قوله: (وأما السفيه الخ) كان الأولى أن يقول: لكن السفيه الخ فيكون استدراكا على ما قبله بالنسبة لسفيه لأن أما لا بدلها من مقابل ولا مقابل لها هنا ألا أن يقدر كأن يقال: أما الصبي والمجنون فلا يصح نكاحها، أما السفيه الخ. وقوله: فيصح نكاحه بإذن وليه أما بغير أذن وليه فلا يصح. قوله: (وتصرف المفلس) أي المحجور بالفلس، بخلاف غير المحجورعليه فإنه يصح تصرفه مطلقا وإن زادت الديون على ماله مع الحلول والمطالبة والامتناع من الأداء خلافا لمن وهم فيه. وقوله: يصح في ذمته أي فيما يلتزمه في ذمته إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك. قوله: (فلو باع الخ) تفريع على كلام المتن. وقوله: سلما ليس بقيد فمثله ما لو باع شيئًا في ذمته لا بلفظ السلم فكان الاولى حذف قوله سلما، لكن تقدم أن طريقة الشارح أن يكون سلما ولو بلفظ البيع والراجح خلافه، وصورة السلم أن يقول شخص للمفلس: أسلمت إليك كذا في أردب قمح في ذمتك صفته كذا وكذا، فيقبل وهذا مثال لطعام.

أو يقول له: أسلمت إليك كذا في عبد أو نحوه صفته كذا وكذا، فيقبل، وهذا مثال لغيره. وقوله: أو اشترى كلا منهما أي من الطعام وغيره كأن يقول: اشتريت منك أردب قمح أوعبد بكذا في ذمتي. وقوله: صح وكذا لو اقترض أو استأجر بأجرة في ذمته صح، ويثبت المبيع والثمن وبدل القرض والأجرة في ذمته. قوله: (دون تصرفه في أعيان ماله فلا يصح) أي إن كان مفوتا لشيء من أعيان ماله في الحياة بالإنشاء أبتداء، كأن باع عينا من أعيان ماله أو @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت