فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 1489

بغير إذن سيده. وسكت المصنف عن أشياء من الحِجْر مذكورة في المطولات. منها الحجر على المرتد لحق المسلمين، ومنها الحجر على الراهن لحق المرتهن.

(وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح) ؛ فلا يصح منهم بيعٌ ولا شراءٌ ولا هبة

العبادات فتصح ولو من غير اذن سيده وبخلاف الولايات فلا تصح ولو باذن سيده، فتحصل أن تصرفاته ثلاثة أقسام قسم يصح باذن سيده وهو المعاملات, وقسم يصح ولو بغير اذن سيده وهو العبادات وقسم لا يصح ولو باذن سيده وهو الولايات. قوله (وسكت المصنف عن أشباه من الحجر) تقدم أن بعضهم أنهاها الي نحو السبعين فراجعها ان شئت وقل من صارت همته لذلك. وقوله: مذكورة في المطولات اي كالمهمات فانه أورد فيها ثلاثين نوعا وسبقه, الي بعضها شيخه السبكي. قوله: (منها الحجر الخ) ومنها أيضا الحجر على السيد في المكاتب والحجر على المالك في المبيع قبل قبضه والمغصوب الآبق وغير ذلك. قوله: (على المرتد) ويرتفع الحجر عنه باسلامه، ويتبين نفوذ تصرفه ان احتمل الوقف اي التعليق كالعتق والتدبير والا فهو باطل كالبيع والشراء. قوله: (لحق المسلمين) علة للحجر على المرتد، وذلك لأنه اذا مات مرتدا صار ماله للمسلمين. قوله: (على الراهن) أي المقبض للرهن بخلافه قبل القبض ويرتفع الحجر عنه بوفاء جميع الدين. وقوله: لحق المرتهن علة للحجر على المراهن في المرهون فلا يتصرف فيه الا باذن المرتهن. قوله: (وتصرف الصبي الخ) هذا تفصيل لأحكام المحجورعليهم بعد بيانهم انفسهم. وقوله: غير صحيح اي التصرف من كل منهم، أما الصبي فلأنه مسلوب العبارة والولاية فلا تصح عقوده ولا اسلامه ولو مميزا، لكن يجنب أهله مخافة أن يفتنوه طمعا في ثوبته بعد بلوغه على الاسلام، فإن بلغ ونطق بالكفر هدد، فإن أصر رد الي أهله, ولا يرد اسلام سيدنا على رضي الله عنه لأنه كان الحكم اذ ذاك منوطا بالتمييز أو أنه خصوصية له ولم يسجد لصنم قط، ولذلك يقال فيه: كرم الله وجهه ولا يكون قاضيا ولا واليا ولا يلي نكاحا ولا غير ذلك, نعم تصح عبادة المميز والاذن في دخول الدار وايصال هدية من مامون لم يجرب عليه الكذب.

وشملت الهدية نفسه كما لو قالت جارية لشخص:"سيدي أهداني اليك"فيجوز له التصرف فيها ووطؤها بعد استبرائها. وأما المجنون فمسلوب العبارة والولاية مطلقا، فلا فرق بين العبارة وغيرها، وبين ولاية النكاح وغيرها نعم يصح تملك كل من الصبي والمجنون بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، ويضمن كل منهما ما اتلفه على غيره، وينفذ من المجنون الاستيلاد، ويثبت النسب بزناه الصوري، ويثبت التحريم بإرضاع المجنونة صغيرا دون @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت