فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 1489

المخوف عليه) من مرضه. والحجر عليه (فيما زاد على الثلث) وهو ثلثا التركة لأجل حق الورثة. هذا إن لم يكن على المريض دينٌ؛ فإن كان عليه دين يستغرق تركتَه حجر عليه في الثلث وما زاد عليه، (والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة) ؛ فلا يصح تصرفه

واضطراب الريح في حق راكب السفينة, والتحام والقتال, وأسر, من اعتاد من أسره قتل الأسير, ووقع الطاعون في امثاله, والحجر على المريض إنما هو في التبرعات كصدقة وهبة ووصية وعتق بخلاف وفاء الديون التي عليه وبيع ماله, ولا يحتاج في الحجر فليه الى ضرب قاض ولا محجور عليه شرعا لا حسا, ويرتفع الحجر عنه بالصحة ويتبين بها نفوذ تصرفه. قوله (المخوف عليه من مرضه) بان كان به مرض مخوف, ولو مات بغيره أو غير مخوف ومات به لتبين أنه مخوف. ومن المخوف قولنج وذات الجنب ورعاف دائم وإسهال متتابع وابتداء فالج وحمى مطبقة وطلق وبقاء مشيمة. قوله (والحجر عليه) أي على المريض. وقوله: فيما زاد على الثلث فلا حجر في الثلث, فله ان يتبرع به وتنفذ وصيته في الثلث, وإن لم ترض الورثة إن لم تكن لوارث وإلا توقف على إجازة باقي الورثة وغن قلت, فإن أوصى بزائد على الثلث توقف الزائد على الإجازة لموصي له بالثلث أن يتركه. وقوله: وهو أي ما زاد على الثلث. وقوله: ثلثا التركة أشار به غلى أن المعبر ما زاد على الثلث بعد الموت حيث أضاف الثلثين إلى التركة لا عند الوصية ونحوها. وقوله: لأجل حق الورثة علة للحجر عليه فيما زاد على الثلث, ولذلك يوقف تبرعه بالزائد على الثلث على إجازتهم كما مر. قوله (هذا) مبتدا والخبر محذوف, أي الحجر عليه كائن فيما زاد على الثلث فقط دون الثلث إن لم يكن على المريض دين أي مستغرق أخدا مما بعده بان لم يكن عليه دين أصلا أو كان دين مستغرق. قوله: حجر عليه في الثلث وما زاد عليه لأن الدين مقدم على غيره, و هذا على طريق إبن حجر وتبعه عليه الشارح والخطيب. والذي اعتمد الرملي أنه لا يحجر عليه في الثلث, وإن كان عليه دين مستغرق كما قال الشيخان لاحتماله سقوط بإبراء أو قضاء ولو من أجنبي تبرعا, فإن لم يسقط عنه بشيء تبين عدم صحة تصرفه.

قوله (والعبد لذي لم يؤذن له في التجارة) أي ولو كان رشيدا, أما المكاتب الرشيد فلا يصح تصرفه بغير إذن السيد مكاتبا مان أو غيره بالنسبة للتبرعات في المكاتب والحجر على المكاتب لحق الله السيد معا, وعلى غيره لحق السيد فقط. وأما غير الرشيد المكلف لايصح تصرفه المالي وإن أذن له سيده, نعم للسفيه قبول نحو الهبة والوصية وإن نهاه سيده, ويسلم له المال لا للرقيق ويدخل في ملكه قهرا عنه. قوله (فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده) أي في المعاملات بخلاف @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت