فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 1489

وأما المرأة المفلسة، فإن اختلعت على عين لم يصح، أو دينٍ في ذمتها صح.

(وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة) ؛ فإن أجازوا الزائدَ على الثلث

اشترى بها أو عتق أو آجر أو وقف لتعلق حق الغرماء بجميع أعيان ماله كالمرهون ولأنه حجرعليه بحكم الحاكم، فلا يصح تصرفه عللا مزاعمة أي مخالفة ومعاندة مقصود الحجر كالسفيه. وخرج بقيد المفوت إجازته لفعل مورثه، وبقولنا في الحياة ما يتعلق بما بعد الموت، وهو التدبير والوصية فيصح منه، وبقيد الإنشاء الإقرار، فلو أقر بعين أو بدين وجب قبل الحجر في حق الغرماء، وكذا إن قال عن جناية ولو بعد الحجر فيزاحمهم المجني عليه لعدم تقصيره بخلاف دين المعاملة إن أسند وجوبه لما بعد الحجر، فلا يقبل في حقهم لتقصير العامل له حينئذ، وكذا إن لم يقده بمعاملة ولا غيرها تنزيلا له على أقل الدرجات وهو دين المعاملة، ومثله مالو لم يقيده بكونه قبل الحجر أوبعده لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، وبقيد الأبتداء رد المبيع الذي اشتراه قبل الحجر ثم اطلع على عيب فيه بعد الحجر، وكانت الغبطة في الرد. ويستثني من تصرفه في أعيان ماله ما لو دفع له الحاكم مالا لنفقته ونفقة عياله فاشترى به شيئًا من النفقة, فانه يصح جزما فيما يظهر كما قاله الأذرعي. قوله: (تصرفه في نكاح) بأن يتزوج بمهر في ذمته. وقوله: مثلا اي واستيفاؤه القصاص واسقاطه القود ولو مجانا واستلحقه النسب ونفيه باللعان. وقوله: أو اطلاق سواء تضرر بتركه ام لا سيما ان وجب عليه أو سن له. وقوله: أو خلع اي ولو بدون مهر المثل لأن له الطلاق مجانا، فبالأولي أن يخالع بدون مهر المثل كان يخالع زوجته على دينار سواء كان من مال زوجته لغير المحجور عليها ام من مال غيرها لأن العوض عائد اليه لكن يتعدي الحجر اليه كسائر ما دخل في ملكه بعفو عن القود أو وصية أو نحوها. وقوله: صحيح اي لأنه لا يتعلق بشيء من أعيان ماله. قوله: (أما المرأة المفلسة الخ) مقابل لمحذوف يعلم مما قبله، والتقدير هذا اذا كان الرجل المختلع هو المفلس, وأما المرأة المفلسة الخ. وقوله: فان اختلعت على أعيان مالها.

وقوله: لم يصح اي بالعين لتعلق الغرماء باعيان مالها, فلا ينافي أنه يصح بمهر المثل فيرجع به عليها. وقوله: أو دين في ذمتها صح ولا يضارب به مع الغرماء لحدوثه بعد الحجر. قوله: (وتصرف المريض) اي الذي حصل له المرض المخوف أو ما ألحق به كالتقديم للقتل، والمراد بالمريض الذي اتصل مرضه بالموت، فلو شفي تبينت صحة تصرفه، والكلام في تصرف بلاعوض يساويه كاءلابرا أو الوقف أو الهبة أوالصدقة أو العتق أو بيع المحاباة. وقوله: فيما زاد على الثلث أي بخلافه في @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت