للبائع أو لغيره. (ولا) يجوز (بيع اللحم بالحيوان) ، سواء كان من جنسه، كبيع لحم شاة بشاة أو من غير جنسه، لكن من مأكول كبيع لحم بقر بشاة. (ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا) لكن (نقدا) أي حالا مقبوضا قبل التفرق. (وكذلك المطعومات، لا
السفينة المشحونة بالأمتعة. ويكفي في قبض الثوب و نحوه مما يتناول باليد تناوله بها و إن لم ينقله. و قبض غير المنقول كالأرض و الشجر و السفينة الكبيرة التي لا تنجر بجره بتخليته , و هي تمكين المشتري منه و تسليمه المفتاح بتفريغه من أمتعة تحت يد المشتري هذا إن كان حاضرا فإن كان غائبا فلا بد من مضي زمن يسع الوصول إليه , و النقل في المنقول التخلية في غير المنقول مع التفريغ بالفعل إن كان بيد غير المشتري , و مضي زمن يسع ذلك إن كان بيد المشتري , ويشترط فيما بيع مقدرا تقديره بنحو كيل أو وزن. و للمشتري الإستقلال بقبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا و إن حل لأن البائع رضي ببقائه في ذمته, أو كان حالا و سلمه و إلا فللبائع حق الحبس حتى يسلم الثمن. قوله (سواء باعه للبائع أو لغيره) تعميم في عدم الصحة , نعم إن باعه للبائع بعين الثمن المعين إن كان باقيا أو بمثله إن كان تالفا أو في الذمة صح و كان إقالة بلفظ البيع. قوله (و لا يجوز) أي ولا يصح و كان الأولى أن يعبر بذلك لما علمت من لزوم عدم الجواز لعدم الصحة دون العكس. قوله (بيع اللحم بالحيوان) و كذا في معنى اللحم من الشحم و الكبد و القلب و الألية و الطحال و الكلية و الجلد قبل دبغه , بخلاف بعده و كذا إذا خشن و غلظ قبل الدبغ فإنه لا يؤكل حينئذ. و من الحيوان السماك قبل موته و إن كان فيه حركة مذبوح و مثل ذلك بيع الدقيق بالحنطة و السمسم بالكسب أو بالدهن لأن ذلك من قبيل الشيء بما اتخذ منه. قوله (سواء كان من جنسه الخ) تعميم في عدم الجواز. قوله: من مأكول ليس بقيد فغير المأكول كذلك كبيع لحم شاة بحمار كما يستفاد من شرح الخطيب و غيره. قوله (و يجوز بيع الذهب بالفضة) و كذا عكسه. وقوله: متفضلا أي زائدا أحدهما على الأخر. و قوله: لكن نقدا أي لكن بشرط أن يكون كل منهما نقدا أي منقودا أي مقبوضا.
و يلزم من ذلك غالبا أن يكون حالا فلذلك قال الشارح أي حالا مقبوضا قبل التفرق فيفيد حينئذ شرطين و مثل التفرق اختيار اللزوم كما مر, و هكذ يقال فيما يأتي. قوله (و كذلك مطعومات) أي المتقدمة و هي التي تقصد لطعم الآدميين غالبا اقتياتا أو تفكها أو تداويا. و قوله: لا يجوز بيع الجنس منها بمثله سواء اتفق نوعه أو اختلف. قوله (إلا متماثلا) أي يقينا , و المماثلة تعتبر في المكيل كيلا و إن تفاوت في الوزن و في @