فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا. وقوله: (نقدا) أي حالا يدا بيد؛ فلو بِيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح.
(ولا) يصح (بيع ما ابتاعه) الشخص (حتى يقبضه) ، سواء باعه
(قوله فلا يصح بيع شيء من ذلك) أي من الذهب أو الفضة بجنسه وهذ 1 ا تفريع على المفهوم (قوله نقدا) أي منقودا أي مقبوضا ويلزم من ذلك غالبا ان يكون حالا فلذلك قال الشارح أي حالا يدا بيد فالحاصل ان الشروط ثلاثة عند اتحاد الجنس التماثل والحلول والتقابض (قوله يدا بيد) أي مقابضة قبضا حقيقيا قبل التفرق أو التخاير فلا تكفي الحوالة ونحوها كالابراء فان قبض البعض دون البعض صح فيما قبض دون ما لم يقبض على الأصح من قولي تفريق الصفقة كما سيأتي (قوله فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا) أي أو حالا مع عدم القبض قبل التفرق أو التخاير ومحل البطلان في التفرق اذا كان بالاختيار والا فلا بطلان لأنه كالعدم حينئذ (قوله ولا يصح الخ) كان الأولى تقديم هذه الجملة وما بعدها بعد ما يتعلق بالربا ويلزم من عدم الصحة عدم الجواز بخلاف العكس اذ قد يحرم البيع ويصح كالبيع وقت نداء الجمعة (قوله بيع الخ) ومثله الاجارة والكتابة والرهن والهبة وغيرها من التصرفات الشرعية ويستثنى منه العتق عن نفسه ولو عن كفارته لتشوف الشارع الي العتق ما أمكن ويكون به المشتري قابضا للمبيع بخلاف عتقه عن غيره ولو بلا عوض ومثل العتق الاستيلاد والوقف والتزويج كما صححه في المجموع ويشير قابضا في الاستيلاد والوقف دون التزويج فلا يحصل القبض فيه الا بقبض العاقد او وارثه ومثل التزويج الوصية والتدبير وقسمة غير الرد واباحة الطعام للفقراء ويحصل القبض فيه بأخذ الفقراء له (قوله ما ابتعاه الشخص) أي ما اشتراه وهو المبيع ومثله الثمن المعين وكذلك المهر وحاصل ما يقال في هذا المقام أن مال الشخص الذي تحت يد غيره ثلاثة أقسام لأنه إما مضمون ضمان عقد كالمبيع والثمن والمهر وإما مضمون ضمان يد كالمغصوب والمعار وأما غير مضمون أصلا فالأول لا يجز التصرف فيه قبل القبض الا ما أستثني و الثاني يجوز التصرف فيه قبل القبض والثالث فان لم يتعلق به حق ولا عمل جاز التصرف فيه قبل القبض كالمال تحت
يد الشريك أو الوكيل والرهن بعد انفكاكه وان تعلق به حق كالرهن قبل انفكاكه أو عمل كالمستأجر عليه من نجحو خياط أو صباغ فليس له التصرف قبل العمل وكذا بعده ان لم يكن سلم الأجرة وان كان بعد العمل وتسليم الأجرة جاز له التصرف (قوله حتى يقبضه) منقولا كان أو غير منقول وقبض المنقول كالحيوان والسفينة الصغيرة التي تنجرّ بجرّه ينقله الى حيز ليس للبائع فيه تصرف كشارع وملك غيره والا فلا بد من اذنه مع تفريغ @