فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 1489

فلا تجب في الخيل والرقيق والمتولَّد مثلا بين غنم وظباء.

• شروط وجوب زكاة المواشي

(وشرائط وجوبها ستة أشياء) . وفي بعض نسخ المتن سِتُّ خصال: (1 - الإسلام) ؛ فلا تجب على كافر أصلي. وأما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف؛ فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه، وإلا فلا.

القليل والكثير وعلى الذكر والأنثى وقيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه سمي بذلك لأنه غنيمة كما في الحديث: (الغنم غنيمة) وإنما قدم الإبل لأنها أشرف أموال العرب وعقبها بالبقر لأن البقرة تنوب عن البدنة في نحو الأضحية وتعينت الغنم للتأخير. قوله (فلا تجب الخ) تفريع على مفهوم قوله في ثلاثة أجناس الخ، ومحل عدم وجوبها في ذلك إذا لم يكن للتجارة بل للقنية وإلا وجبت فيه زكاة التجارة. قوله (في الخيل) اسم جمع لا واحد له من لفظه سميت بذلك لاختيالها في مشيها وأوجبها أبو حنيفة في الإناث من الخيل وحدها أو مع الذكور. وقوله: والرقيق اسم جنس إفرادي يطلق على الواحد والمتعدد. قوله (والمتولد الخ) أي ولا تجب في المتولد بين زكوي وغيره لأنه يتبع الأخف، وأما المتولد بين زكويين كالمتولد بين إبل وبقر أو بين أحدهما وغنم فتجب فيه الزكاة كما هو قضية كلامهم. قال الولي العراقي: ينبغي القطع به قال والظاهر أنه يزكي أكثرهما عدد فلا تجب الزكاة بين المتولد بين الإبل والبقر أو الغنم إلا إن بلغ ثلاثين في الأول أو أربعين فيهما لكن يعتبر الأكبر سنا كالمتولد بين ضأن ومعز فيخرج من الأربعين منه واحد له سنتان. قوله (مثلا) حقه التأخير عن قوله: بين غنم وظباء أي أو بين بقر وظباء أو بين إبل وظباء والظباء: هي شياه البر واحده ظبية وهي الغزالة.

قوله (وشرائط وجوبها) أي زكاة الأجناس الثلاثة التي هي الإبل والبقر والغنم. وقوله: ستة أشياء أي ستة شروط. وقوله: وفى بعض نسخ المتن ست خصال عطف على مقدر أي هكذا في بعض النسخ. قوله (الإسلام) أي لقول الصديق رضي الله تعالى عنه: (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين) فمقتضاه اشتراط الإسلام. قوله (فلا تجب على كافر أصلي) تفريع على مفهوم الشرط الذي هو الإسلام، والمراد أنها تجب عليه وجوب مطالبة بها في الدنيا فلا ينافي أنها تجب عليه وجوب عقاب على تركها في الدار الآخرة عقابا زائدا على عقاب الكفر إذا لم يسلم كبقية أركان الإسلام لأنه مكلف بفروع الشريعة فإن أسلم لم يكلف بإخراجها كالصلاة والصوم. قوله (وأما المرتد) مقابل للأصلي. وقوله: فالصحيح أن ماله موقوف أي فوجوب الزكاة عليه موقوف كما هو قضية المقابلة كما أشار إليه الشارح بقوله: فإن عاد إلى الإسلام وجبت @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت