فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 1489

إذا صُلي عليه (أربع تكبيرات) ،

صلاته إن جهل الحال وإلا فلا، ولو أحرم بالصلاة على جنازة وثم حضرت أخرى تركت حتى يفرغ من الصلاة ثم يصلي عليها لأنه لم ينوهما أولا. قوله (إذا صلى عليه) أشار بذلك إلى أنه قد لا يصلى عليه كما إذا كان فاقد الطهورين وتهرى بدنه أو وقع في حفرة وتعذر اخراجه منه وطهره او تنجس نجاسة تعذر زوالها ولو ما تحت القلفة فإذا تعذر فسخها وكان ما تحتها نجسا غسل باقي بدنه وكفن ودفن بلا صلاة، فلا يجوز قطعها لما فيه من هتك حرمة الميت ولا يصح التيمم عما تحتها على معتمد الرملي لوجود النجاسة المانعة من صحة التيمم. وقال ابن حجر: يصح عنه التيمم للضرورة وكان شيخنا يقول: ينبغي تقليده في ذلك سترا للميت كما مر، فإن كان ما تحتها طاهرا او تعذر فسخها صح التيمم عنه لعدم النجاسة. قوله (أربع تكبيرات) ويجب قرن النية بالتكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام ولا يجب على الإمام نية الإمامة فإن نواها حصل له الثواب وإلا فلا، ولا بد من نية الاقتداء إن كان مقتديا ولو نوى الإمام ميتا حاضرا أو غائبا ونوى المأموم ميتا آخر كذلك جاز لأن اختلاف نيتهما لا يضر، ولو تخلف المأموم عن إمامه بتكبيرة بلا عذر حتى شرع في أخرى بطلت صلاته إذ الاقتداء إنما يظهر هنا في التكبيرات فالتخلف بتكبيرة بلا تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة. وأفهم قوله: حتى شرع في أخرى أنه لو لم يشرع في الأخرى لم تبطل وهو كذلك حتى لو لم يكبر المأموم الرابعة حتى سلم الإمام تبطل فيأتي بها بعد السلام وأيده في المهمات فإن كان بعذر كبطء قراءة ونسيان أو عدم سما ع تكبير أو جهل لم تبطل صلاته بتخلفه بتكبيرة بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم، وهذا محمول على ما إذا نسي القراءة ومثله بطؤها، وأما إذا نسي الصلاة فالمعتمد أنها لا تبطل ولو بالتخلف لجمع التكبيرات والتقدم كالتخلف بل أولى لأنه أفحش من التخلف.

ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها فلا يراعى نظم صلاة الإمام، والمراد أنه يقرأ الفاتحة بعد الأولى إن شاء لأنها لا تتعين بعد الأولى، وقال الشيخ عوض: تتعين بعد الأولى في حق المسبوق دون الموافق، فلو كبر امامه أخرى قبل قراءته الفاتحة ولو قبل الشروع فيها كبر معه وسقطت عنه الفاتحة، وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي الصلاة وجوبا في الواجب وندبا في المندوب كباقي الصلاة. ويسن أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته فإن رفعت قبله لم يضر، وإن تحولت عن القبلة هذا إذا أحرم عليها وهي قارة فإن أحرم عليها وهي سائرة اشترط أن تكون جهة @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت