فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 1489

أي الميت

تكبيرات بتكبيرة الإحرام فالكل ركن واحد كما عليه الجمهور خلافا لمن عد تكبيرة الإحرام ركنا والثلاثة الباقية ركنا آخر، ورابعها قراءة الفاتحة أو بدلها عند العجز عنها، وخامسها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسادسها: الدعاء للميت بخصوصه أو في عموم غيره بقصده لخبر أبي داود وابن حبان: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) ويكفي في الطفل الدعاء لوالديه نحو: (اللهم اجعله لوالديه فرطا وذخرا الخ) لثبوت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة) ولو دعي له بخصوصه كفى عملا بعموم الحديث الأول، وسابعها: التسليمة الأولى. وقد نظمها الشيخ عبد الله الأنصاري فقال:

إذا رمت أركان الصلاة لميت * فسبعة تأتي في النظام بلا امترا

فنيته ثم القيام لقادر * وأربع تكبيرات فاسمع وقررا

وفاتحة ثم الصلاة على النبي * كذاك دعا للميت حقا كما ترى

وسابعها التسليم يا خير سامع * وذا نظم عبدالله يا عالم الورى

هو ابن المناوي وهو نجل لأحمد * فيرجو الدعا ممن لذلك قد قرا

ويشترط لصحة الصلاة على الميت تقدم غسله او تيممه عند العجز عن الغسل فلو وجد الماء بعد التيمم لفقده فإن كان في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوى فقده وعدمه فلا إعادة، وإن كان في محل يغلب فيه وجود الماء وجبت الإعادة إن وجد قبل الدفن، فإن وجد بعده فلا ينبش وإن لم يتغير خلافا لابن حجر وتصح الصلاة عليه قبل تكفينه مع الكراهة. ويسن أن تكون الصلاة عيله بمسجد وبثلاثة صفوف فأكثر لخبر: (ما من عبد مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له) ويسقط الفرض بصلاة الصبي المميز ولو مع وجود الرجال لأنه من جنسهم مع كون المقصود منها الدعاء، وهو أقرب إلى الإجابة وبهذا فارق عدم سقوطه به في رد السلام فإن المقصود منه الأمان لكل من المسلم والمجيب وإن كلا منهما سالم من الآخر. وأمان الصبي لا يصح ولا يسقط الفرض بصلاة النساء مع وجود ذكر ولو صبيا لأنه أكمل منهن فإن لم يصل أمرنه بها فإن امتنع بعد ذلك توجه الفرض اليهن. قوله (أي الميت) فلو صلى على حي وميت صحت @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت