وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن). والواحدة هي أقل الوتر،
والبعدية معا بإحرام واحد بعد الفرض بأن يقول: نويت أصلي ثمان ركعات سنة الظهر القبلية والبعدية. والجمعة كالظهر فيما يسن لها فيسن قبلها أربع وبعدها أربع لخبر مسلم: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل قبلها أربعا وبعدها أربعا) وخبر الترمذي (أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا) والظاهر أنه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ومحل سن البعدية للجمعة إن لم يصل الظهر معها وإلا قامت قبلية الظهر مقام بعدية الجمعة فيصلي قبلية الجمعة ثم قبلية الظهر ثم بعديته ولا بعدية للجمعة حينئذ، واعلم انه يدخل وقت القبلية بدخول وقت الفرض والبعدية بفعله، ويخرج وقت النوعين بخروج وقت الفرض، ويندب قضاؤها بعده لأنه إذا فات نفل مؤقت يندب قضاؤه وألحق به التهجد. قوله (وأربع قبل العصر) أي لخبر عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا) رواه ابنا خزيمة وحبان وصححاه، وله جمعها بإحرام وسلام وفصلها بإحرامين وسلامين كما مر. قوله (وركعتان بعد المغرب) ويسن ان يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص ويسن ايضا ركعتان خفيفتان قبل المغرب. ففي الصحيحين من حديث أنس (ان كبار الصحابة كانوا يبتدرون) اي يستبقون السواري اي العمد لهما، اي للركعتين، اذا أذن المغرب. قول (وثلاث بعد العشاء) هكذا في نسخة، و في نسخة اخرى بعد سنة العشاء، والأولى هي الأولى لما يلزم على الثانية من عدم استقامة العدد ولاقتضائها ان الثلاثة وتر وليس مرادا إلا أن يجاب كما مر بأن لفظ سنة مقحم اي زائد. ويسن ركعتان قبل العشاء لخبر: (بين كل أذانين صلاة) والمراد الاذان والاقامة. قوله (يوتر بواحدة منهن) أي ينوي بها سنة الوتر او الوتر فقط. قوله (والواحدة هي اقل الوتر) ولا يكره الاقتصار عليها خلافا لما في الكفاية عن أبي الطيب. نعم هو خلاف الأولى وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ثم احدى عشرة، وهي اكثره.
ولذلك قال الشارح: وأكثره احدى عشر ركعة. ويدل على ذلك الأخبار الصحيحة كخبر عائشة: (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة) فلا تصح الزيادة عليها ولو نوى الوتر واطلق، فالمعتمد انه يحمل على الثلاث كما قال الرملي لأنه أدنى الكمال. وقال ابن حجر والخطيب: (يتخير بين الثلاث وغيرها) وهو ضعيف. ولمن زاد على ركعة الفصل والوصل. وضابط الفصل ان يفصل بين الركعة @