والرواتب
(والصلوات المسنونة) وفي بعض النسخ «المسنونات» (خمس: العيدان) أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى،(و
الكسوفان)أي صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر، (والاستسقاء) أي صلاته.
• السنن التابعة للفرائض
(والسنن التابعة للفرائض) ويعبر عنها أيضا بالسنة الراتبة، وهي (سبعة عشر
الخ. قوله (خمس) وأفضلها صلاة عيد الأضحى ثم صلاة عيد الفطر ثم صلاة كسوف الشمس ثم صلاة خسوف القمر ثم صلاة الاستسقاء، وسيأتي الكلام عليها تفصيلا في أبوابها. قوله (أي صلاة عيد الخ) أشار بذلك إلى أن قول المصنف العيدان على تقدير مضاف وكذا يقال فيما بعده. قوله (وعيد الأضحى) كان الأولى للشارح ان يقدمه لأنه أفضل من عيد الفطر كما علمت. قوله (والكسوفان) فيه تغليب الكسوف على الخسوف كما أشار إليه الشارح بقوله: أي صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر. قوله (والاستسقاء) أي طلب السقيا.
قوله (والسنن الخ) ظاهر كلام المصنف أن السنن مبتدأ خبره سبعة عشر، لكن الشارح جعل سبعة عشر خبرا لمبتدأ محذوف حيث قال: وهي سبعة عشر فكأنه جعل قوله: والسنن معطوفا على قوله: خمس. وجعل الجملة من المبتدأ المحذوف وخبره الذي هو سبعة عشر مستأنفة. قوله (التابعة للفرائض) أي في المشروعية فيشمل القبلية والعبدية فهي تابعة لها في الطلب حضرا او سفرا. والحكمة في مشروعيتها في حق الأنبياء كثرة الأجر والثواب. وفي حق غيرهم تكميل ما نقص من الفرائض بنقص خشوع ونحوه كتدبر قراءة فلا تقوم مقام الفرض. وقال النووي: إذا لم يكن فيما فعله نقص لكنه ترك فرضا يقام له كل سبعين ركعة من النفل مقام ركعة من الفرض اعتبارا بفضله عليه وكالصلاة وغيرها نحو الصوم. قوله (ويعبر عنها ايضا بالسنة الراتبة) علم من ذلك أن السنة الراتبة هي السنن التابعة للفرائض، وعليه فلا يدخل نحو الضحى لأن لها وقتا. قوله (وهي سبعة عشر) إنما يظهر على النسخة التي فيها وثلاث بعد العشاء ويوتر بواحدة منهن، فتكون اثنتان منهن سنة العشاء وتكون الواحدة وترا. وأما على النسخة التي فيها وثلاث بعد سنة العشاء ويوتر بواحدة منهن فهي تسعة عشر، لأنه علم منه أن للعشاء سنة فكأنه قال: وركعتان بعد العشاء وثلاث بعدهما فتكون الثلاثة وترا. ومعنى قوله: يوتر بواحدة منهن يفصلها حملا للوتر على معناه اللغوي إلا أن يجاب بأن لفظ سنة مقحم أي زائد وعلى كل فكان الأولى عدم عدّ الوتر من السنن التابعة للفرائض لأنه ليس منها بدليل @