يؤذن) الشخص (ويتوضأ) أو يتيمم (ويستر العورة، ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات) . وقوله: «وبمقدار» إلخ، ساقط في بعض نسخ المتن. فإن انقضى المقدارُ المذكور خرج وقتُها. وهذا هو القول الجديد والقديم.
نفسه خلافا للقفال وإلا لزم أن يخرج الوقت في حق بعض ويبقى في حق بعض ولا نظير له. قوله (ما يؤذن) أي التأذين فما مصدرية، ولو قال بمقدار الإذن لكان أولى لأن كلامه لا يشمل الأنثى لأنها لا تؤذن فإن شرط الأذان الذكورة. قوله (الشخص) بدل من الضمير الفاعل أو على تقدير أي ووجد التصريح بها في بعض النسخ فلا يرد انه يلزم على كلامه أن المصنف حذف الفاعل. قوله (ويتوضأ أو يتيمم) أي أو يجمع بينهما، فأو مانعة خلو تجوّز الجمع، ولو قال: يتطهر لكان أولى ليشمل الغسل والتيمم وإزالة النجاسة التي تزول عن قرب وإلا فقد لا يزول طعم النجاسة مثلا إلا بالحت والقرص والاستعانة عليه بنحو صابون وأشنان وربما يستغرق ذلك وقت المغرب. قوله (ويستر العورة) لو قال: ويلبس الثياب لكان اولى ليشمل ما يستر سائر بدنه وما يلبسه ولو للتجمل فيشمل التعمم و النقمص لأنه مستحب للصلاة، قال تعالى (( خذوا زينتكم عند كل مسجد) (الأعراف:31) .قوله (ويقيم الصلاة) أي بقدر ذلك وإن صلى بغير إقامة كما تقدمت الإشارة إليه. قوله (ويصلي خمس ركعات) المراد بها المغرب وسنتها البعدية، وذكر الإمام سبع ركعات فزاد ركعتين قبلها بناء على انه يسن لها ركعتان قبلها وهو ما رجحه النووي. قوله (وقوله) مبتدأ خبره ساقط مع أنه لا بد منه إذ لا يصح أن وقت المغرب هو غروب الشمس فقط. قوله (فإن انقضى المقدار المذكور) أي في قوله وبمقدار ما يؤذن إلخ مع ما اعتبرناه وزيادة عليه فيما سبق. قوله (خرج وقتها) أي وصارت حينئذ قضاء وان لم يدخل وقت العشاء لا يقال يلزم ذلك على امتناع جمع التقديم، لأن وقت الاولى التي هي المغرب حيث كان محصورا فيما ذكر لا يسع الثانية التي هي العشاء، وشرط جمع التقديم وقوع الصلاتين في وقت الاولى لأنا نقول لا يلزم ذلك لأن الشروط قد تكون مجتمعة قبل الوقت فيسع وقت الأولى حينئذ الصلاتين فإن فرض ضيقه عنهما لاشتغاله بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه.
قوله (وهذا هو القول الجديد) لكنه ضعيف. قوله (والقديم) هو المعتمد فهذه من المسائل التي يفتى بها من المذهب القديم، بل هذا قول جديد لأن الشافعي رضي الله عته علق القول به في الإملاء وهو من كتبه الجديدة على ثبوت الحديث، وقد ثبت الحديث به ففي مسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق وهو أصح من حديث جبريل السابق على أنه يمكن حمله على الوقت المختار، وهو أول الوقت الذي @