الميل بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي قصره الذي هو غاية ارتفاع الشمس؛ (وآخره) أي وقت الظهر (إذا صار
لها ثلاثة أقادم، وبشنس أشار لها بالباء وهي باثنين فيكون له قدامان، و بؤنة أشار لها بالألف وهي بواحد فيكون له قدم واحد، وابيت أشار له بالهمزة وهي بواحد أيضا فيكون له واحد مثل ما قبله، ومسرى أشار له بالباء وهي باثنين كما علمت فيكون له قدمان مثل بشنس، وتوت أشار له بالدال وهي بأربعة فيكون له أربعة أقدام، وبابه أشار له بالواو وهي بستة فيكون له ستة أقدام، وهاتور أشار له بالحاء وهي ثمانية فيكون له ثمانية أقدام، وكيهك وأشار له بالياء وهي بعشرة فيكون له عشرة أقدام، فإذا زادت على ذلك قدر قامتك فقد فرغ وقت الظهر ويدخل عقبه وقت العصر، وقدر قامة الإنسان ستة أقدام وقيل سبعة وقيل ستة ونصف، والاختلاف في المعنى لأن من قال ستة فقد ألغى الكسر ومن قال سبعة فقد جبر الكسر ومن قال ستة ونصف فقد نظر للحقيقة. قوله (بالتحول) بصيغة التفعل وفي نسخة التحويل على صيغة التفعيل، والأولى أظهر. وقوله: الظل أي إن كان هناك ظل وقت الاستواء أو بحدوثه ووجوده بعد عدمه إن لم يكن وذلك يقع بمكة قبل أطول أيام السنة يستة وعشرين يوما وبعده كذلك فهو في يومين احدهما قبل الأطول والأخر بعده بقدر المذكور وهذا هو الصواب، وليس في أطول ايام السنة كما وقع في عبارة الشيخ الخطيب. قوله (إلي جهة المشرق) أي من جهة المغرب والجار والمجرور متعلق بالتحول وقوله: بعد تناهي قصره ظرف للتحول، قوله (الذي هو إلخ) صفة لتناهي قصره فالضمير له. وقوله: غاية ارتفاع الشمس أي آخره والاستواء هو وقوف الشمس في وسط السماء حينئذ.
قوله (واخره أي وقت الظهر إذ اصار إلخ) قد ذكر جملة الوقت، وقد ذكرو الها ... ستة أوقات وقت فضيلة أي وقت لإيقاع الصلاة فيه فضيلة زائدة بالنسبة لما بعده واول الوقت بحيث يسع الاشتغال بأسبابها وما يطلب فيها لأجلها ولو كمالا كما ضبطوه في المغرب وقت اختيار أي وقت يختار إتيان الصلاة فيه بالنسبة لما بعده وهو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة وإن دخل معه إلى أن يبقى من الوقت ما يسعهما على ما اعتمده في حواشي الخطيب فيكون مساويا لوقت الجواز الآتي، وقيل إلى نصفه كما حكاه الخطيب عن القاضي وهو ضعيف فما قاله المحشي من أنه الى نحو ربع الوقت غير صحيح او ضعيف ووقت جواز بلا كراهة أي وقت يجوز إيقاع الصلاة فيه بلا كراهة وهو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة وان دخل معه ومع وقت الاختيار إلى أن يبقى من الوقت ما يسعهما ,،فالثلاثة تدخل معا ويخرج وقت الفضيلة أولا ويستمر وقت الاختيار ووقت @