فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 1489

(( وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما) لتردد مسافر في حوائجه من حط وترحال.

ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء. ويشترط

قوله: (وأن يكونا) أي الخفان وسكت عنه الشارح لعلمه من سابقه. قوله: (مما يمكن تتابع المشي) أي مما يسهل توالي المشي فالمراد بإمكان ذلك سهولته، وإن لم يوجد بالفعل بل وإن كان لابس الخفين مقعدا، وليس المراد به جوازه ولو على بعد بحيث يكون مستبعد الحصول، والتتابع بمعنى التوالي عادة في المواضع التي يغلب المشي في مثلها بخلاف الوعرة أي الصعبة لكثر الحجارة ونحوها فخرج ما يعسر فيه ذلك لثقل أو تحديد رأس أو خشبة أو سعة أو ضيق، فلا يصح المسح عليه وإن اتسع الضيق عن قرب أو ضاق الواسع كذلك لم يضر، والمراد إمكان ذلك بلا مداس والا فأقل شيء يكفي مع المداس. قوله: (عليهما) أي فيهما لأن المشي فيهما لا عليهما فعلى بمعنى في، قال المحشي: ولو أبدل المصنف عليهما بعليه لكان أولى وأوضح أي لأن الضمير عائد على ما لا على الخفين. ويمكن تفسير ما بالمثنى بأن يقال من الذين يمكن تتابع المشي عليهما. قوله: (لتردد مسافر في حوائجه) متعلق بالمشي وأفاد ذلك أنه يعتبر تردد المسافر في حوائجه ولو بالنسبة للمقيم لكن يعتبر في حق المقيم تردد المسافر في حوائجه يوما وليلة على المعتمد لا تردد المقيم في حوائجه، وفي حق المسافر تردده في حوائجه ثلاثة أيام بلياليها فإن كفى دونها كيوم وليلة صح المسح عليه فيهما ولو كفى دون يوم وليلة لم يصح المسح عليه، لأنه خلاف المتبادر من لفظ الخف الوارد في النصوص. قوله: (من حط) أي نزول. وقوله: وترحال أي سير. قوله: (ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين) وجه الأخذ أن الذين يمكن تتابع المشي عليهما يلزم أن يكونا قويين فهذا علم من كلامه التزاما. وقوله: بحيث يمنعان نفوذ الماء بيان لضابط كونهما قويين، والمراد نفوذ ماء الصب لا ماء المسح عن قرب لا عن بعد، ولا يضر نفوذه من محل الخرز فالمراد يمنعان نفوذه من غير محل الخرز.

قوله: (ويشترط أيضا) أي كما يشترط ما تقدم. قوله: وطهارتهما وكذا طهارة ما تحتهما فلا يكفي نجس ولا متنجس ولا ما فوق نجاسة على الرجل، نعم لو كان عليه نجاسة معفو عنها فمسح منه ما لا نجاسة عليه صح المسح، ولا يضر سيلان الماء إلى النجاسة بخلاف ما لو مسح على ما فيه النجاسة فإنه يضر، ولو عمته النجاسة المعفو عنها مسح عليه ويعفى عن يده الملاقية للنجاسة بخلاف ما لو عمت النجاسة المعفو عنها العمامة فلا يكمل بالمسح لأن المسح عليها مندوب فليس ضروريا وما هنا واجب فلا @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت