فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 1489

يصل الماء وفي بعض النسخ بدل جميعِ «أصولِ» ؛ ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، ولا بين الخفيف منه والكثيف. والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه. والمراد بالبشرة ظاهر الجلد؛ ويجب غسل ما ظهر من صماخي أذنيه، ومن أنف مجدع، ومن شقوق بدن؛ ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة

يصل الماء إلى بعض البشرة لحائل كشمع أو وسخ تحت الأظفار لم يكف الغسل وإن أزاله بعد فلا بد من غسل محله. ومثل البشرة الأظفار وجعلها في التحفة شاملة لها فتكون البشرة هنا أعم منها في النواقض، ومثلها أيضا عظم وضح بالكشط، ومحل شوكة انفتح وظاهر أنف وأصبع من نحو نقد. ويكتفي بقرن النية بذلك لأنه قام مقام ما تحته كما عزي للرملي. قوله (وفي بعض النسخ بدل جميع أصول) أي ومثلها الأطراف من باب أولى لأنه إذا وجب إيصال الماء إلى أصول الشعر وجب إيصاله إلى أطرافه بالأولى، لكن نسخة جميع أولى لأنها تفيد وجوب إيصال الماء إلى أصول الشعر وأطرافه بالمنطوق. وتلك تفيده بالمفهوم الأولوي في الأطراف. قوله (ولا فرق بين شعر الرأس وغيره) نعم لا يجب غسل شعر نبت في العين أو في الأنف لأنه من الباطن لا من الظاهر إلا إذا طال فيجب غسل ما ظهر منه كما بحثه الأذرعي، وإنما يجب غسله من النجاسة لغلظها. قوله (ولا بين الخفيف منه والكثيف) وإنما وجب غسل الكثيف هنا ظاهرا وباطنا بخلاف الوضوء لقلة المشقة هنا بسبب عدم تكرره كل يوم وكثرتها في الوضوء لتكرره كل يوم كما في شرح الروض. قوله (والشعر المضفور) بالضاد على الصواب، وضبطه بالظاء المشالة سهو، ولا يخفى أن قوله: والشعر مبتدأ خبره الجملة الشرطية بعده. قوله (وإن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض) أي لشدة ضفره. وقوله: وجب نقضه أي ليصل الماء إلى باطنه فإن وصل الماء إلى باطنه من غير نقض لعدم شدة ضفره لم يجب نقضه. قوله (والمراد بالبشرة ظاهر الجلد) ومنه جلدة تقلصت بخلاف باطن عين أو أنف وكذلك الشعر النابت فيهما كما مر. قوله (ويجب غسل ما ظهر الخ) هو توضيح لما يستفاد من كلام المصنف لشمول البشرة التي هي ظاهر الجلد لذلك كله. قوله (من صماخي أذنيه) أي خرقيهما.

قوله (ومن أنف مجدوع) بالدال والعين المهملتين أي مقطوع، فيجب غسل ما ظهر بالقطع مما باشرته السكين فقط بخلاف الباطن الذي كان منفتحا قبل القطع، فلا يجب غسله وإن ظهر بعد قطع ما كان ساتره.

قوله (ومن شقوق بدن) كشقوق الرجلين.

قوله (ويجب إيصال الماء إلى تحت القلفة) أي لأنه ظاهر حكما وإن لم يظهر حسا لأنها مستحق الإزالة، ومن ثم لو أزالها شخص فلا ضمان عليه، ولو لم يمكن غسل ما @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت