فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 304

سعي وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله ثم تمتع بأن يحج بعدها وإن بقران وشرط دمهما عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها أو خرج لحاجة لا انقطع بغيرها أو قدم بها ينوي الإقامة وندب لذي أهلين وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر تأويلان وحج من عامه وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز لا أقل وفعل بعض ركنها في وقته وفي شرط كونهما عن واحد تردد ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله ثم الطواف لهما سبعا بالطهرين والستر وبطل بحدث بناء وجعل البيت عن يساره وخروج كل البدن عن الشاذروان وستة أذرع من الحجر ونصب المقبل قامته داخل المسجد ولاء وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة أو نسي بعضه إن فرغ سعيه وقطعه للفريضة وندب كمال الشوط وبنى إن رعف أو علم بنجس وأعاد ركعتيه بالقرب وعلى الأقل إن شك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت