فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 304

لذة أو غير معتادة ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق

أو قدرها

في فرج وإن من بهيمة وميت

وندب لمراهق

كصغيرة

وطئها بالغ لا بمني وصل للفرج ولو التذت وبحيض ونفاس بدم واستحسن وبغيره

لا باستحاضة

وندب لانقطاعه ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام لا الإسلام إلا لعجز

وإن شك

أمذي

أو مني اغتسل وأعاد من آخر نومة

كتحققه

نية وموالاة كالوضوء

وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا

وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا

وتخليل شعر وضغث مضفوره

لانقضه

ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط

غسل يديه أولا وصماخ أذنيه ومضمضة واستنشاق واستنثار وندب بدء بإزالة الأذى ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعلاه وميامينه وتثليث رأسه وقلة الماء بلا حد

كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم لا تيمم

ولم يبطل إلا بجماع

وتمنع الجنابة

موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه ودخول مسجد ولو مجتازا

ككافر وإن أذن مسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت