فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 304

فيهما وإلا فبيع كغيره وضمن المشترك المعين وطعاما كلته وصدقك وإن أشركه حمل وإن أطلق على النصف وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جاز إن لم تلزمه وله الخيار وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكره فذلك له والأضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه

فصل في بيان أحكام بيع المرابحة جاز مرابحة والأحب خلافه ولو على مقوم

وهل مطلقا أو إن كان عند المشتري تأويلان

وحسب ربح ماله عين قائمة

كصبع وطرز وقصر وخياطة وفتل وكمد وتطرية وأصل ما زاد في الثمن كحمولة وشد وطي اعتيد أجرتهما وككاء بيت لسلعة وإلا لم يحسب كسمسار لم يعتد إن بين الجميع أو فسر المؤونة فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا أو على المرابحة وبين كربح العشرة أو أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح وزيد عشر الأصل والوضيعة كذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت