فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 304

وتولية ووسع أن يأتي بطعام كغيره إن لم يقصد التفضل وإلا فليتحلله فإن أبى فليكافئه

باب في بيان أحكام المساقاة إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعا بجزء قل أو كثر شاع وعلم بساقيت لا نقص من في الحائط ولا تجديد ولا زيادة لأحدهما وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا كإبار وتنقية ودواب وأجراء وأنفق وكسا لا أجرة من كان فيه أو خلف من مات أو مرض كمارث على الأصح كزرع أو قصب وبصل ومقثأة دن عجز ربه وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه وهل كذلك الورد ونحوه والقطن أو كالأول وعليه الأكثر تأويلان

وأقتت بالجذاذ وحملت على الأول إن لم يشترط ثان وكبياض نخل أو زرع إن وافق الجزء وبذره العامل وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة وإلا فسد كاشتراطه ربه وألغي للعامل إن سكتا عنه أو اشترطه ودخل شجر تبع زرعا وجاز زرع وشجر وإن غير تبع وحوائط وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت