فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 304

وملك ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة كأخذه بغيره محله إلا العين فصل في بيان أحكام المقاصة وهي متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لماله على طالبه

تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا إن اتحدا قدرا وصفة حلا أو أحدهما أم لا

وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه فكذلك إن حلا وإلا فلا كأن اختلفا زنة من بيع والطعامان من قرض كذلك ومنعا من بيع ولو متفقين ومن بيع وقرض تجوز إن اتفقا وحلا لا إن لم يحلا أو أحدهما

وتجوز في العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا وإن اختلفا أجلا منعت إن لم يحلا أو أحدهما

وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا مطلقا

& & باب الرهن &

الرهن بذل من له البيع ما يباع أو غررا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق كولي ومكاتب ومأذون وآبق وكتابة واستوفي منها أو رقبته إن عجز وخدمة مدبر وإن رق جزء فمنه لا رقبته وهل ينتقل لخدمته قولان كظهور حبس دار وما لم يبد صلاحه وانتظر ليباع وحاص مرتهنه في الموت والفلس فإذا صلحت بيعت فإن وفى رد ما أخذه وإلا قدر محاصا بما بقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت