فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 304

الثوب مطلقا وفي أجرة الطبيب قولان فصل في بيان أحكام الإستحقاق وهو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض

وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء وإلا فله قلعه إن لم يفت وقت ماتراد له وله أخذه بقيمته على المختار وإلا فكراء السنة كذي شبهة أو جهل حاله وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر وللمستحقأخذها ودفع كراء الحرث فإن أبى قيل له أعط كراء سنة وإلا أسلمها بلا شيء وفي سنين يفسخ أو يمضي إن عرف النسبة ولا خيار للمكتري للعهدة وانتقد إن انتقد الأول وأمن هو والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم كوارث وموهوب ومشتر منه إن لم يعلموا بخلاف ذي دين على وارث كوارث طرأ على مثله إلا أن ينتفع

وإن غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما فإن أبى فله دفع قيمة الأرض فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم إلا المحبسة فالنقض وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم والأقل إن أخذ دية لا صداق حرة أو غلتها وإن هدم مكتر تعديا فللمستحق النقض ( 2 ) وقيمة الهدم وإن أبرأه مكريه كسارق عبد ثم استحق بخلاف مستحق مدعي حرية إلا القليل وله هدم مسجد وإن استحق بعض فكالمبيع ورجع للتقويم وله ترد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية

كأن صالح عن عيب بآخر وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع تأويلان وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه رجع في مقر به لم يفت وإلا ففي عوضه كإنكار على الأرجح لا إلى الخصومة ومابيد المدعى عليه ففي الإنكار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت