فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 304

تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر وندب الاقتصار على الفاتحة

وإيقاعها بمسجد ونابت عن التحية وإن فعلها ببيته لم يركع ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام قولان

فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة الجماعة بفرض غير جمعة سنة ولا تتفاضل وإنما يحصل فضلها بركعة وندب لمن لم يحصله كمصل بصبي إلا امرأة أن يعيد مفوضا مأموما ولو مع واحد غير مغرب كعشاء بعد وتر فإن أعاد ولم يعقد قطع وإلا شفع وإن أتم ولو سلم أتى برابعة إن قرب وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت ولا يطال ركوع لداخل والإمام الراتب كجماعة ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل

وهو به خرج ولم يصلها ولا غيرها وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت