فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 304

وطلق إن قال لا أطأ بلا تلوم وإلا اختبر مرة ومرة وصدق إن ادعاه وإلا أمر بالطلاق وإلا طلق عليه

وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به وإن لم تكن يمينه مما تكر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها وصوم لم يأت وعتق غير معين فالوعد وبعث للغائب وإن بشهرين ولها العود إن رضيت وتتم رجعته إن انحل وإلا لغت وإن أبى الفيئة في إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق طلق الحاكم إحداهما وفيها فيمن حلف لا يطأ واستثنى أنه مول وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه

وفرق بشدة المال وبأن الإستثناء يحتمل غير الحل

باب في الظهار باب تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار

وتوقف إن تعلق بكمشيئتها وهو بيدها ما لم توقف وبمحقق تنجز وبوقت تأبد أو بعدم زواج فعند الإياس أو العزيمة ولم يصح في المعلق تقديم كفارته قبل لزومه وصح من رجعية ومدبرة ومحرمة ومجوسي أسلم ثم أسلمت ورتقاء لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت