فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 304

عقد الجزية إذن الإمام لكافر صح سباؤه مكلف حر قؤدر مخالط لم يعتقه مسلم سكنى غير مكة والمدينة واليمن ولهم الاجتياز بمال للعنوي أربعة دنانير أو أربعون درهما في سنة والظاهر آخرها ونقص الفقير بوسعه ولا يزاد وللصلحي ما شرط وإن أطلق فكالأول والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله مع الإهانة عند أخذها وسقطتا بالإسلام كأرزاق المسلمين وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم والعنوي حر وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين وفي الصلح إن أجملت فلم أرضهم والوصية بمالهم وورثوها وإن فرقت على الرقاب فهي لهم إلا أن يموت بلا وارث فللمسلمين ووصيتهم في الثلث وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها وخراجها على البائع وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط وإلا فلا كرم المنهدم وللصلحي الإحداث وبيع عرصتها أو حائط لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم ومنع ركوب الخيل والبغال والسروج وجادة الطريق وألزم بلبس يميزه وعزر لترك الزنار وظهور السكر ومعتقده وبسط لسانه وأريقت الخمر وكسر الناقوس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت